روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٥ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
.........
______________________________
للذي عنده الجارية و ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه و آله الولد للفراش و
للعاهر الحجر[١].
و روى الشيخان في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كان للرجل منكم الجارية فيعتقها فاعتدت و نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها و إن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير[٢].
و في الصحيح عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الولد للفراش و للعاهر الحجر.
و روى الشيخ في الصحيح عن البزنطي عمن رواه (و مراسيله كالمسانيد كما ذكره الشهيد مع صفوان بن يحيى، و حماد بن عيسى، و الظاهر أنه لا يختص بهم، بل هو جار لجميع من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، بل لكل من أجمعت الطائفة على النقل عنهم كالسكوني، و غياث بن كلوب، و حفص بن غياث، و نوح بن دراج و غيرهم من العامة، و بما (كما- خ) رواه بنو فضال، و الطاطريون، و عبد الله بن بكير، و سماعة، و علي بن أبي حمزة، و عثمان بن عيسى و لم يكن عندهم خلافه كما ذكره شيخ الطائفة في العدة و تقدم و سيجيء إن شاء الله في الفهرست) عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثمَّ نكحت و قد أعتدت
[١] التهذيب باب لحقوق الاولاد بالآباء إلخ خبر ١٢.