روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٣ - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ
بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ
٤٥٥١ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُولَى قَالَ إِنْ كَانَ بَاعَهَا لِحَاجَةٍ وَ لَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ الْأُخْرَى شَيْءٌ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى فَلَا وَ لَا كَرَامَةَ
______________________________
شيء الخيرة في تركي له) لا يخلو من حماقة إلا أن يكون مطائبة، و مع هذا لا يخرج
عنها و إن كان تخف.
باب الجمع بين أختين مملوكتين بالملك و الوطء و جوازه بالأول دون الثاني.
«روى العلاء عن محمد بن مسلم» في الصحيح و عمل به بعض الأصحاب، و يؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أ له أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال:
إذا برئت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها قال و سئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمَّ وطي الأخرى؟ قال: إذا وطئ الأخرى حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت أ رأيت إن باعها أ تحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة و لا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا و إن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا و لا كرامة[١]،
[١] الكافي باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء خبر ٧ و أورده في التهذيب باب من احل اللّه نكاحه من النساء إلخ خبر ٥٢ نقلا من الكافي.