روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠١ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى فَيُجَامِعُهَا
.........
______________________________
و حمله جماعة من الأصحاب على ما يكون الوطء من الزنا لاختلاط المائين أو للتغذية
بالنطفة لعموم الآية و الأخبار و هو أحوط.
و رواه الشيخ أيضا في الصحيح مع زيادة (قلت: إن المغيرة و أصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته و هي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده قال: هذا من فعال اليهود أي ترك وطي الحامل لأنه يغذيه بنطفته و المحذور التغذية بماء الغير.
و في الموثق عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها و على الذي يشتريها، الاستبراء أيضا قلت فيحل له أن يأتيها دون فرجها؟ قال نعم قبل أن يستبرئها[١].
(فأما) ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال.
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يشتري الجارية و هي حبلى أ يطأها؟ قال لا قلت فدون الفرج؟ قال: لا يقربها[٢] (فمحمول) على الاستحباب.
«فإنه قد غذاه بنطفته» أي رباه و التغذية جاءت بمعنى التربية أو جعل النطفة غداءه مجازا- و يؤيده ما رواه الشيخان في الموثق، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها[٣] و لا يسترق (لأنه شارك فيه الماء تمام الولد).
و عن السكوني قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم دخل على رجل من الأنصار و إذا
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب لحوق الاولاد بالآباء إلخ خبر ٤٣- ٤٤.