روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى فَيُجَامِعُهَا
.........
______________________________
الجارية يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج قال: لا بأس قلت: يصيب منها في ذلك
قال: تريد تغرة[١] أي يصير
المشتري مغرورا بجواز الوطء و يحصل الولد و لا يعلم أنه من أيهما أو يغذيه بنطفته
و يكون عليه ما سيجيء.
و في القوي كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية و هي حامل ما يحل له منها؟ فقال: ما دون الفرج، قلت: فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث و ليست بعذراء أ يستبرئها؟
قال أمرها شديد إذا كان مثلها يعني فليستبرئها[٢].
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل و هي حبلى أ يقع عليها؟ قال: لا[٣].
و في الصحيح، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت: اشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر بلا طمث (أو لا تطمث) و ليس ذلك من كبر، قلت: و أريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أ فلي أن أنكحها في فرجها؟ قال:
فقال إن الطمث قد يحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج قلت:
فإن كان حمل فما لي منها إن أردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج[٤]
[١] الكافي باب الأمة يشتريها الرجل و هي حبلى خبره.