روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى فَيُجَامِعُهَا
.........
______________________________
سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل فقال: سئل عن ذلك أبي عليه السلام فقال:
أحلتها آية و حرمتها أخرى، أنا ناه عنها نفسي و ولدي فقال الرجل أنا أرجو أن انتهى
إذا نهيت نفسك و ولدك[١].
الظاهر أن الآيتين آية (أولات)، و آية (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) أي ذوات الأزواج حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم فالتحليل من جهة التملك، و التحريم من جهة الوطء (أو) التحليل بعد مضي أربعة أشهر و عشرة أيام، و التحريم قبله كما سيذكر (أو) التحريم في الوطء و التحليل في غيره من الانتفاعات.
و في الصحيح عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت: اشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث و ليس ذلك من كبر و أريها النساء فيقلن ليس بها حبل أ فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث قد يحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت: فإن كانت حبلى فما لي منها إن أردت؟
قال: لك ما دون الفرج[٢].
اعلم أن أمثال هذه الأخبار متواترة، و يدل على جواز الوطء في الدبر بعموم (ما) و أيضا في الصحيح عن رفاعة ما يقرب منه.
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
في الوليدة يشتريها الرجل و هي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.
و في الموثق كالصحيح عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الأمة يشتريها الرجل و هي حبلى خبر ١- ٢ و التهذيب باب لحوق الاولاد بالآباء إلخ خبر ٣٩- ٤٥ من كتاب الطلاق.