روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٩ - بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ
.........
______________________________
قلت يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم و لا يقرب فرجها.
و في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال: نعم و عن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري و البائع؟ قال أهل المدينة يقولون حيضة و كان جعفر عليه السلام يقول حيضتان و سألته عن أدنى استبراء البكر فقال أهل المدينة يقولون حيضة و كان جعفر عليه السلام يقول حيضتان[١] أي أهل المدينة يكتفون باستبراء أحدهما عن الآخر، و يمكن حملهما على الاستحباب.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح. عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطأها أ يستبرئ رحمها؟ قال: نعم قلت جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى تستبين له إن كان بها حبل قلت و في كم يستبين له؟ قال في خمسة و أربعين ليلة[٢].
و شدتها باعتبار الصبر في هذا المدة سيما إذا جاز الاستمتاع بما دون الفرج بخلاف من تحيض فإنه ربما كان عدتها لحظة بأن اشتراها حائضا و طهرت بعده بها كما سيجيء.
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية و لم- يكن لها زوج أ يستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت فإن كانت لم تحض قال أمرها شديد فإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أ حبلى هي أم لا؟ قلت و في كم تستبين له؟ قال
[١] الاستبصار باب ان من اشترى جاربة لم تبلغ المحيض إلخ خبر ١٠ من كتاب الطلاق.