روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٢ - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
٤٥٣١ وَ رَوَى أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَ حَجَّتْ بَيْتَ رَبِّهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ عَرَفَتْ حَقَّ عَلِيٍّ ع
______________________________
فظهر من هذه الأخبار الصحيحة لزوم الطلاق و لم يدل على الفسخ.
نعم روى الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام لم يكن يرد من الحمق و يرد من العسر[١] فيمكن أن يحمل على الطلاق و لهذا نسبه إليه عليه السلام لا إلى المرأة.
و روي في القوي عن السكوني عن علي عليه السلام أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا فأبى علي عليه السلام أن يحبسه فقال: إن مع العسر يسرا[٢] و يدل على عدم الحبس بالفقر و يمكن أن يكون رفع فقره فإن هذا شأنه عليه السلام و لو كان لم يفعل لكان يعلم كذبهما للطلب كما هو شأن السائلين بالكف.
«و روى أبو الصباح الكناني» رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه[٣] «خمسها» (أو خمسا) أي الصلوات الخمس التي مدار الإيمان عليها «شهرها» شهر رمضان فكان الشهر لكل واحد باعتبار تكليف الصيام «و عرفت حق علي عليه السلام» و من عرفان حقه عليه السلام عرفان حق أولاده
[١] التهذيب باب التدليس في النكاح إلخ خبر ٣٥.