روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٦ - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
٤٥٢٠ وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا
______________________________
عن الضد (أو) باعتبار قبح الأمر بالضدين، و فيه إنه لو تمَّ لدل على البطلان في
السعة و الخبر أعم منه و الاحتياط ظاهر.
و روى الكليني في الصحيح، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن ثمَّ قال: يا معاشر النساء تصدقن و أطعن أزواجكن فإن أكثر كن في النار فلما سمعن ذلك بكين ثمَّ قامت إليه امرأة منهن فقالت: يا رسول الله في النار مع الكفار؟ و الله ما نحن بكفار فنكون من أهل النار، فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: إنكن كافرات بحق أزواجكن[١].
و في الموثق، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم النساء فقال: يا معاشر النساء تصدقن و لو من حليكن و لو بتمرة و لو بشق تمرة فإن أكثر كن حطب جهنم، إنكن تكثرن اللعن و تكفرن العشير (أي الزوج المعاشر) فقالت امرأة من بني سليم لها عقل: يا رسول الله أ ليس نحن الأمهات الحاملات المرضعات؟ أ ليس منا البنات المقيمات و الأخوات المشفقات؟ فرق لها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: حاملات، والدات، مرضعات، رحيمات لو لا ما يأتين إلى بعولتهن ما دخلت مصلية منهن النار.
و في القوي عن السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: أيما امرأة خرجت بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
«و روى السكوني» لأنها ناشزة «و قال عليه السلام» روى الكليني
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة خبر ٣- ٢- ٥.