روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٢ - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
.........
______________________________
المنكر لو وقع بحضوره، و الظاهر أنهم كانوا يذكرون فعل أصحاب الملوك و كانوا حينئذ
كفرة.
و روى الكليني في القوي كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقالت: ما حق الزوج على المرأة؟ فقال إن تجيبه إلى حاجته و إن كانت على قتب و لا تعطي شيئا إلا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر و له أجر و لا تبيت ليلة و هو عليها ساخط قالت يا رسول الله و إن كان ظالما؟
قال: نعم قالت و الذي بعثك بالحق لا تزوجت زوجا أبدا.
و في الصحيح، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم للنساء لا تطولن صلاتكن لتمنعن أزواجكن[١].
و في القوي عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟
فقال: أكثر من ذلك فقالت خبرني عن شيء منه فقال: ليس لها أن تصوم إلا بإذنه يعني تطوعا، و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، و عليها أن تطيب بأطيب طيبها و تلبس أحسن ثيابها و تزين بأحسن زينتها، و تعرض نفسها عليه غدوة و عشية، و أكثر من ذلك حقوقه عليها[٢] أي حقوقه عليها أكثر من أن يذكر (أو) كثير، و الأنسب في المقام العكس، و يمكن أن يكون من النساخ.
و في القوي، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يرفع لهم عمل، عبد آبق، و امرأة و زوجها عليها ساخط، و المسبل إزاره
[١] الكافي باب كراهية ان تمنع النساء ازواجهن خبر ١.