روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٧ - بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصِّبْيَانُ لَمْ يَجُزْ مُبَاشَرَتُهُمْ وَ حَمْلُهُمْ وَ وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
٤٥٠٨ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ فِي الْمَضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِينَ.
٤٥٠٩ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيَّةُ وَ الصَّبِيَّةُ وَ الصَّبِيَّةُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِينَ.
٤٥١٠ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَال
______________________________
اضطرت إليه فليعالجه (أو فليعالجها) إن شاءت[١].
و بعمومه شامل للنظر إلى الفرج، و يدل عليه غيره من العمومات أيضا و تقدم أيضا صحيحة معاوية بن وهب عن أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها أنه قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه[٢].
«و روي أنه يفرق إلخ» حمل على الاستحباب.
«و روى عبد الله بن ميمون القداح» في الحسن كالصحيح «الصبي، و الصبي» يفرق بينهما لئلا يغرهما الشيطان باللواط «و الصبي و الصبية» للزناء و مقدماته «و الصبية و الصبية» بالسحق، و روى الكليني في القوي، عن أبي القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يفرق بين الغلمان (أو الغلام) و بين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين و الذي ذكره المصنف تفسيره و حمل على الاستحباب إلا مع الخوف و الأحوط الترك.
«و في رواية محمد بن أحمد» في القوي، و تقدم بعض الأخبار، و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي
[١] الكافي باب المرأة يصيبها البلاء في جسدها فيعالجها الرجال خبر ١.