روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٤ - بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصِّبْيَانُ لَمْ يَجُزْ مُبَاشَرَتُهُمْ وَ حَمْلُهُمْ وَ وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
٤٥٠٤ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ ع بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ كَانَتْ لِيَ امْرَأَةٌ وَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ وَ خَلَّيْتُ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ ع الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْمَرْأَةُ.
بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصِّبْيَانُ لَمْ يَجُزْ مُبَاشَرَتُهُمْ وَ حَمْلُهُمْ وَ وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
٤٥٠٥ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخَزَّازُ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ص مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ ابْنَتَهَا إِذَا بَلَغَتْ سِتَّ سِنِينَ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا
______________________________
منك إن تزوجت (أي لأن) فقال ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها و إن تزوجت حتى يعتق فهي
أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها[١] «و روى عبد الله بن
جعفر»
في الصحيح «عن أيوب بن نوح» و يدل على أن المرأة أحق بالولد إلى سبع
سنين، و حمل على ما لم تتزوج لما تقدم و في بعض النسخ (المرء) بدون التاء و كأنه
من النساخ و عمل أكثر الأصحاب عليه و قيل إلى البلوغ و على أي حال حمل الولد على
البنت.
باب الحد الذي إذا بلغه الصبيان إلخ بالكسر و يضم جمع الصبي و هو من لم يبلغ «و روى محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم» الموثق «مباشرة المرأة ابنتها» بأن يصل بدنها عاريا إلى بدنها أو بأن تمس فرجها «شعبة» طائفة و جزء «من الزنا» مبالغة في الكراهة
[١] التهذيب باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع إلخ خبر ١٠ و الكافي باب من احق بالولد إذا كان صغيرا خبر ٥.