روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٨ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٥٧ وَ رَوَى أَبُو الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّتْ لَهُ قُلْتُ وَ كَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهَا قَالَ يَدْعُوهَا إِلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَرَامِ فَإِنِ امْتَنَعَتْ فَاسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا
______________________________
موسى عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أ تحل لابنه؟ فقال: إنهم
(أو إنكم) تكرهونه لأنه ملك العقدة[١].
و في الصحيح، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أ تحل لابنه أو يفجر بها الابن أ تحل لأبيه؟ قال: إن كان الأب أو الابن مسها واحد منهما فلا تحل.
و في القوي كالصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال لا:.
و في القوي عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها و لم يدرك أ يحل لأبيه أن يشتريها و يمسها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال.
«و روى أبو المعزى» في الموثق كالصحيح و الشيخ في الصحيح[٢] و هو أيضا نقله بالإضمار كما هنا و إن كان الوجه فيه أنه نقل الخبر من كتابه و فيه ذكر أولا سؤاله عن أحد الصادقين عليهما السلام باسمه ثمَّ ذكر: و سألته، فنقل كما كان فيه فوقع الاشتباه، و يمكن أن يكون الوجه حضور من يتقي عنه فإنه كما كان يكون عند المعصوم عليه السلام من يتقي عنه كان يكون عندهم أيضا و تقدم الأخبار في ذلك.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب من احلّ اللّه نكاحه إلخ خبر ٢٦- ٢٩ ٣٠- ٣٣.