روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠١ - بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْجِمَاعُ
.........
______________________________
و في القوي كالصحيح، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله" ع" أ ينظر
الرجل إلى فرج امرأته و هو يجامعها؟ قال: لا بأس به- و سيجيء أنه يورث عمى الولد
فيكون مكروها.
و روى الشيخ في الموثق عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر فرج المرأة و هو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلا أنه يورث العمى[١] أي عمى الولد أو الأعم و في القوي كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم و كان لا يبلغ منها ما يريد و كانت تقول اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة و كان يكره أن يفعل فقال لزرارة سل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا فسأله فقال: لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها و لكن لا يستعين بغير جسده عليها[٢].
و في القوي عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله (ص) إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث و ليلبث قال بعضهم و ليتلبث[٣].
و في القوي عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله" ع" قال قال رسول الله" ص":
إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها[٤].
[١] التهذيب باب السنة في عقود النكاح خبر ٢٩.