روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٩ - بَابُ الْوَلِيمَةِ
بَابُ الْوَلِيمَةِ
٤٤٠٤ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا وَلِيمَةَ إِلَّا فِي خَمْسٍ فِي عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِكَارٍ أَوْ رِكَازٍ فَالْعُرْسُ التَّزْوِيجُ وَ الْخُرْسُ النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ وَ الْعِذَارُ الْخِتَانُ وَ الْوِكَارُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الدَّارَ وَ الرِّكَازُ الرَّجُلُ يَقْدَمُ مِنْ مَكَّةَ
______________________________
باب
الوليمة و هي طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة «روى موسى بن بكر» لم يذكر و رواه
الشيخ كذلك[١] و طريقه
إليه حسن و هو واقفي ممدوح، و الظاهر أنه أخذ من هنا كما هو دأب الشيخ، و حينئذ لا
يعلم أن التفسير من المعصوم عليه السلام أو من المصنف و إن كان الظاهر أنه من
المعصوم كما سيذكره في وصية علي عليه السلام و يقول بعده:
(قال مصنف هذا الكتاب) لئلا يشتبه و هكذا دأبه في هذا الكتاب و غيره كما هو دأب المحدثين، و الظاهر إطلاق الوليمة هنا على كل طعام و الحصر للاهتمام فإن الإطعام مستحب مطلقا كما تقدم الأخبار فيه في باب الزكاة و باب الأطعمة.
و روى الكليني في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تجب الدعوة إلا في أربع: العرس، و الخرس، و الإياب و الإعذار[٢].
و في القوي عن السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: الوليمة في أربع، العرس و الخرس يعق منه و يطعم و الإعذار و هو ختان الغلام و الإياب و هو الرجل يدعو إخوانه
[١] التهذيب باب السنة في عقود النكاح إلخ خبر ٦.