بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٥٧٢ - المسألة ٦١ إذا نذر أن يزور الحسين
ثقة كما يظهر من كلام الشيخ (قدس سره) في كتاب العدة حسب ما يأتي توضيحه في شرح المسألة (٢٠١) إن شاء الله تعالى.
الرواية الثانية: رواية سلمة بن كهيل [١] عن علي ٧ : ((أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحل حراماً))، ومثلها رواية مسعدة بن صدقة [٢] ومرسلة الصدوق [٣] .
الرواية الثالثة: صحيحة عبد الله بن سنان [٤] عن أبي عبد الله ٧ في رجل قال: امرأته طالق ومماليكه أحرار إن شربت حراماً أو حلالاً من الطلا أبداً، فقال: ((أما الحرام فلا يقربه أبداً إن حلف وإن لم يحلف. وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله. قال الله عز وجل: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)) فلا يجوز يمين في تحريم حلال، ولا في تحليل حرام، ولا في قطيعة رحم)) هكذا رواها الصدوق (قدس سره) .
وأما الكليني فقد اقتصر على رواية ذيلها بسنده إلى عبد الله بن سنان [٥] ــ وفيه المعلى بن محمد الذي لم تثبت وثاقته ــ هكذا: ((لا يجوز يمين في تحليل حرام، ولا تحريم حلال، ولا قطيعة رحم)).
وروى أيضاً بإسناده إلى أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ٧ أنه قال: ((لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم)).
هذه هي عمدة الروايات الواردة في الشرط والصلح واليمين مما تضمن اشتراط أن لا تكون محللة للحرام.
ويمكن استفادة حكم النذر منها بأحد وجهين ..
الوجه الأول: أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيها
[١] الكافي ج:٧ ص:٤١٣.
[٢] مستدرك وسائل ومستنبط المسائل ج:١٣ ص:٤٤٣.
[٣] من لا يحضره الفقيه ج:٣ ص:٢٠.
[٤] من لا يحضره الفقيه ج:٣ ص:٣٢١.
[٥] الكافي ج:٧ ص:٤٣٩.