بحوث في شرح مناسك الحج
(١)
المسألة 40 لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما
٧ ص
(٢)
ما استدل به السيد الحكيم (قدس سره) على اشتراط ملكية الزاد والراحلة في الاستطاعة، والمناقشة فيه من جهات
٧ ص
(٣)
هل الإباحة الشرعية مثل الإباحة المالكية لو بني على الاكتفاء بها في تحقق الاستطاعة؟
٢٥ ص
(٤)
لو التزم بكفاية الإباحة في تحقق الاستطاعة فهل يكفي مطلق الإباحة أم يعتبر فيها بعض القيود؟
٢٨ ص
(٥)
هل يعتبر في حصول الاستطاعة بالإباحة المالكية أن تكون لازمة؟
٣٧ ص
(٦)
هل يعتبر في ما يتحقق به الاستطاعة من الإباحة المالكية أن تكون مجانية؟
٣٩ ص
(٧)
المسألة 41 اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء
٤٢ ص
(٨)
حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك
٤٢ ص
(٩)
حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر
٥٢ ص
(١٠)
حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية
٥٧ ص
(١١)
حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً
٥٨ ص
(١٢)
حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً
٦١ ص
(١٣)
المسألة 42 متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟
٦٤ ص
(١٤)
هل يستقر وجوب الحج على الجاهل بالاستطاعة والغافل عنها؟
٦٤ ص
(١٥)
حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج
٧٤ ص
(١٦)
المسألة 43 تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة
٧٧ ص
(١٧)
تحقق الاستطاعة بالبذل هل هو على وفق القاعدة أم لا؟
٧٧ ص
(١٨)
استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة
٨٠ ص
(١٩)
هل يفرق في البذل أن يكون على وجه التمليك أو الإباحة؟
١١١ ص
(٢٠)
هل يعتبر في تحقق الاستطاعة البذلية أن يكون المبذول مشتملاً على نفقة العيال؟
١١٥ ص
(٢١)
هل يشترط في تحقق الاستطاعة بالبذل اشتمال المبذول على نفقة العود؟
١١٨ ص
(٢٢)
هل يعتبر في البذل أن يثق المبذول له باستمراره إلى آخر أزمنة الحاجة إليه؟
١٢٠ ص
(٢٣)
هل أن وجوب البذل يكفي بديلاً عن الوثوق باستمراره؟
١٢٩ ص
(٢٤)
المسألة 44 تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه
١٣٢ ص
(٢٥)
حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية
١٣٢ ص
(٢٦)
إذا بني على كون الوصية التمليكية إيقاعاً فهل يمكن جعلها مشروطة بصرف المال في أداء الحج؟
١٣٦ ص
(٢٧)
حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به
١٥١ ص
(٢٨)
متى تتحقق الاستطاعة بنماء العين الموقوفة لأداء الحج به؟
١٥٣ ص
(٢٩)
متى تحصل الاستطاعة بالمال المنذور لأداء الحج به؟
١٥٤ ص
(٣٠)
المسألة 45 عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية
١٦١ ص
(٣١)
هل تتحقق الاستطاعة بالملفقة من البذلية وغيرها؟
١٦٧ ص
(٣٢)
هل يعتبر الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة الملفقة من البذلية وغيرها؟
١٧٥ ص
(٣٣)
المسألة 46 تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به
١٧٦ ص
(٣٤)
حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به
١٧٦ ص
(٣٥)
حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه
١٧٧ ص
(٣٦)
حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر
١٧٧ ص
(٣٧)
حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً
١٨٨ ص
(٣٨)
المسألة 47 لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية
١٩١ ص
(٣٩)
المسألة 48 حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم
١٩٨ ص
(٤٠)
لا مانع ثبوتاً من أن يكون المبذول له هو الجامع الانتزاعي بين نفرين فما زاد
٢٠١ ص
(٤١)
هل المستظهر من بذل ما يفي بحج واحد لجماعة هو كون البذل للجامع الانتزاعي أو تعدد البذل بتعدد أفراد الجماعة؟
٢٠٧ ص
(٤٢)
المسألة 49 لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته
٢١٠ ص
(٤٣)
حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج
٢١٢ ص
(٤٤)
حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج
٢١٧ ص
(٤٥)
المسألة 50 لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق
٢٢٠ ص
(٤٦)
المسألة 51 لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً
٢٢٣ ص
(٤٧)
المسألة 52 ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل
٢٢٧ ص
(٤٨)
إذا بذل لمن وظيفته في حجة الإسلام هي التمتع تمام نفقته إلا ثمن الهدي ولم يكن له مال آخر يفي بثمنه فهل يصير مستطيعاً بذلك؟
٢٣٠ ص
(٤٩)
إذا توفر لشخص مال يكفي لنفقة الحج إلا الهدي فهل يُعدّ مستطيعاً؟
٢٣١ ص
(٥٠)
لا يتحمل الباذل الكفارات التي تجب على المبذول له
٢٤٠ ص
(٥١)
تفصيل بعض الفقهاء بين ما يثبت من الكفارة في حال العمد خاصة فلا يتحملها الباذل وما يثبت في حال الجهل والنسيان ونحوهما فيتحملها عن المبذول له
٢٤٢ ص
(٥٢)
المسألة 53 الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام
٢٤٥ ص
(٥٣)
استعراض الروايات الواردة في المسألة والتحقق من دلالتها
٢٤٧ ص
(٥٤)
المسألة 54 حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج
٢٥٧ ص
(٥٥)
إذا رجع الباذل عن بذله فهل ينفذ وضعاً؟
٢٥٨ ص
(٥٦)
إذا بني على نفوذ الرجوع وضعاً فهل هو محرم تكليفاً؟
٢٨٠ ص
(٥٧)
إذا بني على نفوذ الرجوع فهل يضمن الباذل ما يتحمله المبذول له في سبيل إتمام الحج والعود إلى وطنه؟
٢٨٤ ص
(٥٨)
المسألة 55 تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس
٣٢٥ ص
(٥٩)
هل يجوز إعطاء الفقير من حقوق الفقراء لأداء الحج به؟
٣٢٥ ص
(٦٠)
هل مصرف الحج من المؤونة؟
٣٢٦ ص
(٦١)
هل يجوز أن يشترط على الفقير صرف ما يعطى له من الزكاة من سهم الفقراء في أداء الحج؟
٣٣٦ ص
(٦٢)
هل يجوز إعطاء الزكاة من سهم سبيل الله لأداء الحج به؟
٣٥٩ ص
(٦٣)
هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله تحقق الاستطاعة البذلية؟
٣٦٥ ص
(٦٤)
هل يجوز إعطاء سهم الإمام
٣٨٤ ص
(٦٥)
المسألة 56 إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً
٣٨٦ ص
(٦٦)
هل تتحقق الاستطاعة البذلية بالمال المغصوب مع جهل المبذول له بذلك؟
٣٨٧ ص
(٦٧)
هل تتحقق الاستطاعة غير البذلية بالمال المغصوب مع غفلة المبذول له أو جهله بذلك جهلاً مركباً أو بسيطاً؟
٣٨٧ ص
(٦٨)
جواز رجوع المالك إلى كل من الباذل والمبذول له ببدل ماله المغصوب
٣٩٢ ص
(٦٩)
جواز رجوع المبذول له إلى الباذل بعوض ما يدفعه للمالك إذا كان جاهلاً بالغصبية
٣٩٥ ص
(٧٠)
المسألة 57 إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام
٤١٥ ص
(٧١)
هل الحج متسكعاً يجزي عن حجة الإسلام؟
٤١٥ ص
(٧٢)
هل الحج نيابة عن الغير تبرعاً أو بإجارة يجزي النائب عن حجة الإسلام؟
٤٢٨ ص
(٧٣)
المسألة 58 إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً
٤٤٨ ص
(٧٤)
المسألة 59 لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة
٤٥١ ص
(٧٥)
عدم جواز منع الزوج زوجته عن أداء الحج الواجب عليها
٤٩٣ ص
(٧٦)
حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم
٤٩٦ ص
(٧٧)
المسألة 60 لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها
٥٢٠ ص
(٧٨)
إذا لم تأمن المرأة على نفسها إلا بمرافقة الغير ولكن حجت من غير مرافق فهل يُعدّ حجها حجة الإسلام؟
٥٢٦ ص
(٧٩)
هل أن استصحاب المرافق عند الحاجة إليه واجب تكليفاً وشرط في صحة الحج وضعاً أم لا؟
٥٣٠ ص
(٨٠)
هل يجب على المرأة استصحاب المرافق تفادياً عن الوقوع في بعض المحرمات اضطراراً؟
٥٣١ ص
(٨١)
استعراض النصوص الدالة على كفاية كون المرأة مأمونة ولو من دون استصحاب محرم
٥٣٥ ص
(٨٢)
دلالة بعض النصوص على لزوم استصحاب المحرم حتى مع كون المرأة مأمونة
٥٣٨ ص
(٨٣)
المسألة 61 إذا نذر أن يزور الحسين
٥٤٣ ص
(٨٤)
البحث عن حكم المسألة وفق مسلك من يرى عدم اعتبار القدرة الشرعية في وجوب حجة الإسلام
٦٠٢ ص
(٨٥)
هل أن وجوب الحج أهم من وجوب الوفاء بالنذر قطعاً أو احتمالاً؟
٦٠٣ ص
(٨٦)
المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه
٦٠٦ ص
(٨٧)
البحث عن حكم المسألة وفق مسلك من يرى اعتبار القدرة الشرعية في وجوب حجة الإسلام
٦١٧ ص
(٨٨)
توضيح مختار المحقق النائيني (قدس سره) في وجه تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر
٦١٧ ص
(٨٩)
حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين
٦٣٤ ص
(٩٠)
توضيح مختار السيد الحكيم (قدس سره) وآخرين في تقديم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج
٦٤٥ ص
(٩١)
إذا بني على تقديم الحج على النذر فهل يحكم ببطلان النذر فلا يجب الوفاء به حتى على تقدير عصيان الأمر بأداء الحج؟
٦٦١ ص
(٩٢)
هل يجب قضاء المنذور مما يمكن قضاؤه بعد أداء حجة الإسلام؟
٦٦٢ ص
(٩٣)
فهرس المحتويات
٦٦٧ ص
(٩٤)
هل التكاليف تشمل الغافل والجاهل المركب؟
٦٧ ص
(٩٥)
حول شمول قاعدة نفي الضرر للأحكام العدمية
٢٨٩ ص
(٩٦)
بحث حول أن القدرة الشرعية على نحوين مختلفين
٦١٨ ص
(٩٧)
حول المتزاحمين المشروطين بالقدرة الشرعية
٦٤٧ ص
(٩٨)
حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين رضائية وإنشائية
٢٩ ص
(٩٩)
متى تكون الإباحة المالكية لازمة؟
٣٢ ص
(١٠٠)
هل تختص قاعدة نفي الحرج بالحرج المعلوم أم تشمل الحرج المجهول أيضاً؟
٥٤ ص
(١٠١)
بحث حول الشرط في الإيقاعات
١٣٧ ص
(١٠٢)
بحث حول صحة نذر النتيجة
١٥٥ ص
(١٠٣)
بحث حول نفوذ رجوع المالك عن إذنه للغير بالتصرف في ماله
٢٥٨ ص
(١٠٤)
كلام حول حرمة قطع الصلاة الفريضة
٢٦١ ص
(١٠٥)
بحث حول حرمة نبش قبر المسلم
٢٦٦ ص
(١٠٦)
متى يكون التسبيب في وقوع الغير في الضرر محرماً شرعاً؟
٢٨٠ ص
(١٠٧)
بحث حول قاعدة الإتلاف (من أتلف مال غيره فهو له ضامن)
٢٩١ ص
(١٠٨)
بحث حول قاعدة الغرور (المغرور يرجع إلى من غرَّه)
٣٠٠ ص
(١٠٩)
كلام حول الوعد وأنه على قسمين إنشائي وإخباري
٣٢٢ ص
(١١٠)
هل دفع الزكاة إلى مستحقها من قبيل الأفعال الخارجية أو الاعتبارية؟
٣٣٩ ص
(١١١)
حول اعتبار التمليك في دفع الزكاة إلى مستحقها
٣٤٢ ص
(١١٢)
هل للمالك ولاية في فرض شرط على المستحق عند إعطاء الزكاة إليه؟
٣٤٦ ص
(١١٣)
بحث حول اختصاص سهم سبيل الله من الزكاة بالمصالح العامة
٣٦٠ ص
(١١٤)
هل للمالك الولاية في صرف سهم سبيل الله من الزكاة من دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي؟
٣٦٦ ص
(١١٥)
بحث حول أن سهم الإمام
٣٧٠ ص
(١١٦)
بحث في كيفية صرف سهم الإمام
٣٧٢ ص
(١١٧)
المشاكل المترتبة على القول بعدم ثبوت ولاية الحاكم الشرعي على سهم الإمام
٣٧٤ ص
(١١٨)
بحث حول كيفية ضمان الأيادي المتعاقبة للعين المغصوبة
٣٩٢ ص
(١١٩)
حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية
٣٩٦ ص
(١٢٠)
حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية
٤٠٦ ص
(١٢١)
بحث حول وجوب تمكين المرأة زوجها للمقاربة ونحوها ولكن ليس للزوج التعسف في إعمال هذا الحق
٤٥٤ ص
(١٢٢)
بحث حول عدم جواز خروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها
٤٥٦ ص
(١٢٣)
وجوب تمكين الزوج للمقاربة وحرمة الخروج من البيت بدون إذنه يختص بما إذا لم يتوقف أداء واجب أو ترك حرام على عدم التمكين أو على الخروج
٤٥٨ ص
(١٢٤)
بحث حول قاعدة (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)
٤٦١ ص
(١٢٥)
هل يجوز للمطلقة الرجعية الخروج من بيتها بدون إذن زوجها؟
٤٩٨ ص
(١٢٦)
هل يعتبر رجحان متعلق النذر حين إيقاعه أو في ظرف الوفاء به؟
٥٤٤ ص
(١٢٧)
هل يكفي رجحان متعلق النذر بذاته أم يعتبر رجحانه بذاته وقيده؟
٥٤٦ ص
(١٢٨)
هل يعتبر في انعقاد النذر رجحان متعلقه بالنظر إلى لوازمه وملابساته؟
٥٤٧ ص
(١٢٩)
البحث عما يستدل به على اشتراط الرجحان في متعلق النذر
٥٥٢ ص
(١٣٠)
هل يشترط في انعقاد النذر أن لا يكون محللاً للحرام؟
٥٧٧ ص
(١٣١)
استعراض طوائف الروايات التي يمكن الاستدلال بها للشرط المذكور
٥٧٩ ص
(١٣٢)
ما المراد بقوله
٥٨٠ ص
(١٣٣)
بحث حول بطلان نذر المستحب المزاحم لأداء الواجب إذا لم يكن معلقاً على تركه
٥٩٥ ص
(١٣٤)
بحث حول سقوط زكاة النقدين عند التبديل أو التحويل قبل حلول الحول
٦٠٨ ص
(١٣٥)
حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر
٦٢٦ ص
(١٣٦)
بحث حول إفادة (اللام) للملكية
١٤ ص
(١٣٧)
كلام حول نسخة تفسير العياشي الواصلة إلى المتأخرين
٨٣ ص
(١٣٨)
كلام في رواية موسى بن القاسم عن جده معاوية بن وهب
٩٠ ص
(١٣٩)
محمد بن حمران المذكور في الأسانيد هل هو النهدي أو أنه مردد بينه وبين ابن أعين؟
١٠٣ ص
(١٤٠)
حول سند الصدوق إلى مروياته في الفقيه عن جميل بن دراج منفرداً
٢٥٤ ص
(١٤١)
حول مرويات ابن إدريس من نوادر البزنطي
٣١٥ ص
(١٤٢)
حول كتاب نهج البلاغة
٤٦٦ ص
(١٤٣)
من هو عبد الله بن أحمد الذي يروي عنه محمد بن إسماعيل البرمكي؟
٤٧٤ ص
(١٤٤)
حول كتاب سليم بن قيس الهلالي
٤٨٠ ص
(١٤٥)
التنبيه على وقوع الاشتباه في موضع من كتاب الحدائق
٥١٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص

بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٤٦٧ - المسألة ٥٩ لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة

عمر بن الخطاب، ويقدّر له جهوده، خلافاً لما يراه الشيعة الإمامية الاثنا عشرية.

وقد راجعت في سالف الزمان مصادر هذا الكلام في كتب الجمهور [١] وتبين لي [٢] أن قسماً من الكلام المذكور كان في الأصل لامرأة ندبت


[١] لاحظ تاريخ دمشق ج:٤٤ ص:٤٥٧، وتاريخ الأمم والملوك ج:٣ ص:٢٨٥، وتاريخ المدينة المنورة ج:٣ ص:٩٤١.

[٢] ما ذكر في أعلاه هو مختصر ما أورده السيد الأستاذ (دام تأييده) بشأن الكلام المذكور في كتابه (شبهات وردود في العقيدة والتاريخ). ويجدر إيراد نصه وهو:

(دلالة الثناء)

قيل: إن السيد الشريف الرضي (قدس سره) أورد في نهج البلاغة عن علي ٧ أنه قال: ((لله بلاء فلان لقد قوَّم الأود وداوى العمد وأقام السنة وخلف البدعة. ذهب نقي الثوب، قليل العيب. أصاب خيرها وسبق شرها. أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه. رحل وتركهم في طرق متشعبة، لا يهتدي إليها الضال ولا يستيقن المهتدي)) (نهج البلاغة ج:٢ ص:٢٢٢).

وقد حذف الشريف صاحب النهج لفظ (أبي بكر أو عمر) وأثبت بدله (فلان)، ولهذا الإيهام اختلف الشراح فقال البعض: هو أبو بكر، والبعض: عمر، ورجح الأكثر الأول، وهو الأظهر. وقد وصفه الإمام من الصفات بأعلى مراتبها فناهيك به وناهيك بها. وقد احتار الإمامية الإثناعشرية بمثل هذا النص لأنه في نهج البلاغة، وما في النهج عندهم قطعي الثبوت، وغاية ما أجابوا أن هذا المدح كان من الإمام لاستجلاب قلوب الناس لاعتقادهم بالخليفة أشد الاعتقاد.

ولا يخفى على المنصف أن فيه نسبة الكذب لغرض دنيوي مظنون الحصول، بل كان اليأس منه حاصلاً قطعاً، وفيه تضييع غرض الدين بالمرة، وأية ضرورة تلجئه إلى هذه التأكيدات والمبالغات، وفي هذا المدح العظيم الكامل تضليل الأمة وترويج الباطل (تأملات في كتاب نهج البلاغة ص:١٨).

أقول: يلاحظ (أولاً): أن اتهام السيد الشريف الرضي (رحمه الله) بحذف اسم الخليفة وتبديله بلفظة (فلان) اتهام باطل لا أساس له، بل الظاهر أنه نقل النص بحذافيره من المصدر الذي اعتمده في نسبة هذا الكلام إلى الإمام ٧ من غير زيادة ولا نقيصة.

ويدل على ذلك أن ابن الأثير أورد في مادة (ع م د) ما لفظه: (ومنه حديث علي: ((لله بلاء فلان فلقد قوَّم الأود وداوى العمد))) (النهاية في غريب الحديث والأثر ج:٣ ص:٢٩٧). فهل يحتمل في حق ابن الأثير أنه حذف اسم الخليفة من نص الحديث وأبدله بلفظ (فلان)؟!

و(ثانياً): أن المذكور في عدد من نسخ نهج البلاغة في عنوان الكلام المتقدم، ما لفظه: (ومن كلام له ٧ يريد به بعض أصحابه) (لاحظ طبعة مؤسسة الأعلمي ص:٤٧٣، وطبعة صبحي صالح ص:٣٥٠، وطبعة جماعة المدرسين بقم ص:١١١)، فإن ثبت اشتمال نسخة الأصل من النهج على العنوان المذكور لم يصح أن يكون المعني بفلان أحد الصاحبين، فإنهما لا يعدان من أصحاب الإمام ٧ كما لعله واضح.

ومن هنا رجّح بعض شراح النهج أن يكون المقصود بفلان هو مالك الأشتر (رضوان الله عليه) ، والأوصاف المذكورة في النص المتقدم تكاد أن تنطبق عليه بحذافيرها.

وأما ما رجحه القائل المشار إليه تبعاً لابن ميثم البحراني من كون المعني بفلان هو أبا بكر فضعيف كما يتضح مما سيأتي.

و(ثالثاً): أن الكتاب الوحيد الذي هو قطعي الثبوت عند الشيعة الإمامية هو (القرآن الكريم) الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأما غيره من الكتب فلا يوجد فيها ما يكون قطعي الثبوت بتمامه. وكتاب (نهج البلاغة) وإن كان عظيم القدر جليل الشأن إلا أنه لم يسلم من بعض الأخطاء مما تنبه له المحققون، ومنها ما وقع في هذا الموضع منه.

ولتوضيح ذلك لا بد من مقارنة ما ذكر في النهج منسوباً إلى الإمام ٧ بما ورد في المصادر الأخرى بشأن الفقرات التي يشتمل عليها النص المذكور.

وما عثرت عليه في مصادر الجمهور من ذلك هي النصوص الآتية ..

[١] أخرج ابن عساكر بإسناده عن ابن بحينة قال: لما أصيب عمر قلت: والله لآتين علياً فلأسمعن مقالته، فخرج من المغتسل فأطم ساعة فقال: ((لله نادبة عمر عاتكة وهي تقول: واعمراه مات والله قليل العيب، أقام العوج وأبرأ العمد، واعمراه ذهب والله بحظها ونجا من شرها، واعمراه ذهب والله بالسنة وأبقى الفتنة))، فقال علي: ((والله ما قالت ولكنها قولِّت)) (تاريخ مدينة دمشق ج:٤٤ ص:٤٥٧ــ٤٥٨).

[٢] أخرج الطبري بإسناده عن المغيرة بن شعبة قال: لما مات عمر بكته ابنة أبي حثمة فقالت: واعمراه أقام الأود وأبرأ العمد، أمات الفتن وأحيا السنن، خرج نقى الثوب بريئاً من العيب. قال: وقال المغيرة بن شعبة: لما دفن عمر أتيت علياً وأنا أحب أن أسمع منه في عمر شيئاً فخرج ينفض رأسه ولحيته وقد اغتسل وهو ملتحف بثوب لا يشك أن الأمر يصير إليه فقال: ((يرحم الله ابن الخطاب، لقد صدقت ابنة أبي حثمة، لقد ذهب بخيرها ونجا من شرها، أما والله ما قالت ولكن قوَّلت)) (تاريخ الطبري ج:٣ ص:٢٨٥).

[٣] وروى ابن عساكر بإسناده عن أوفى بن حكيم قال: لما كان اليوم الذي هلك فيه عمر خرج علينا علي مغتسلاً فجلس فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: ((لله در باكية عمر قالت: واعمراه قوم الأود وأبرأ العمد، واعمراه مات نقي الثوب قليل العيب، واعمراه ذهب بالسنة وأبقى الفتنة)) (تاريخ مدينة دمشق ج:٤٤ ص:٤٥٧).

[٤] وروى ابن شبة بإسناده عن عبد الله بن مالك بن عيينة الأزدي حليف بني مطلب قال: لما انصرفنا مع علي من جنازة عمر دخل فاغتسل، ثم خرج إلينا فصمت ساعة، ثم قال: ((لله بلاء نادبة عمر، لقد صدقت ابنة أبي حثمة حين قالت: واعمراه، أقام الأود وأبرأ العمد، واعمراه ذهب نقي الثوب قليل العيب، واعمراه أقام السنة وخلّف الفتنة))، ثم قال: ((والله ما درت هذا ولكنها قوّلته وصدقت، والله لقد أصاب عمر خيرها وخلف شرها، ولقد نظر له صاحبه فسار على الطريقة ما استقامت، ورحل الركب وتركهم في طرق متشعبة لا يدري الضال ولا يستيقن المهتدي)) (تاريخ المدينة ج:٣ ص:٩٤١ــ٩٤٢).

ويؤكد كون المقطع المذكور من كلام ابنة أبي حثمة ما رواه البلاذري عن المدائني أنه قال: (لما مات عمر رضي الله تعالى عنه ندبته ابنة أبي حثمة فقالت: واعمراه أقام الأود وأبرأ العمد وأمات الفتن وأحيا السنن، واعمراه خرج من الدنيا نقي الثوب بريئاً من العيب) (أنساب الأشراف ج:١٠ ص:٤٣٠).

ويلاحظ اتفاق المصادر المتقدمة على أن جملة من المقاطع الواردة في النص المنسوب إلى الإمام ٧ في نهج البلاغة إنما كانت من كلام نادبة عمر، فعدّها من كلام الإمام ٧ خطأ واشتباه.

وفي ما يلي جدول للمقاطع الواردة في نهج البلاغة مع ما يوافقها أو يقابلها مما ورد في المصادر الأخرى ..

نهج البلاغة: لله بلاء فلان

بن عساكر (١): لله نادبة عمر

الطبري: ـــــ

ابن عساكر (٢): لله درّ باكية عمر

ابن شبة: لله بلاء نادبة عمر

نهج البلاغة: قوّم الأود

بن عساكر (١): أقام العوج

الطبري: أقام الأود

ابن عساكر (٢): قوّم الأود

ابن شبة: أقام الأود

نهج البلاغة: داوى العمد

بن عساكر (١): أبرأ العمد

الطبري: أبرأ العمد

ابن عساكر (٢): أبرأ العمد

ابن شبة: أبرأ العمد

نهج البلاغة: أقام السنة وخلّف البدعة

بن عساكر (١): ذهب بالسنة وأبقى الفتنة

الطبري: أمات الفتن وأحيا السنن

ابن عساكر (٢): ذهب بالسنة وأبقى الفتنة

ابن شبة: أقام السنة وخلّف الفتنة

نهج البلاغة: ذهب نقي الثوب قليل العيب

بن عساكر (١): مات قليل العيب

الطبري: خرج نقي الثوب بريئاً من العيب

ابن عساكر (٢): مات نقي الثوب قليل العيب

ابن شبة: ذهب نقي الثوب قليل العيب

نهج البلاغة: ذهب بحظها ونجا من شرها

بن عساكر (١): ذهب بحظها ونجا من شرها

الطبري: ذهب بخيرها ونجا من شرها

ابن عساكر (٢): ـــــ

ابن شبة: أصاب خيرها وخلّف شرها

نهج البلاغة: أدى لله طاعته واتقاه بحقه

بن عساكر (١): ـــــ

الطبري: ـــــ

ابن عساكر (٢): ـــــ

ابن شبة: ولقد نظر له صاحبه فسار على الطريقة ما استقامت

نهج البلاغة: رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي إليها الضال ولا يستيقن المهتدي

بن عساكر (١): ـــــ

الطبري: ـــــ

ابن عساكر (٢): ـــــ

ابن شبة: ورحل الركب وتركهم في طرق متشعبة لا يدري الضال ولا يستيقن المهتدي

ويتضح بملاحظة الجدول المذكور ..

١ ــ أن المقطع الأول الوارد في النهج وهو قوله: (لله بلاء فلان) كان في الأصل: (لله نادبة عمر)، أو ما يقرب منه.

٢ ــ وأن المقاطع الأربعة التي بعده، أي من المقطع الثاني إلى الخامس كانت من كلام نادبة عمر.

وتختلف المصادر في أن الإمام ٧ هل ارتضى كلامها وصدّقها في ما قالت أو لا، فالمستفاد مما ورد في تاريخ ابن عساكر وتاريخ ابن شبة هو الأول، فيما لم يرد في تاريخ الطبري ما يدل على ذلك، بل المستفاد منه أنه ٧ إنما صدقها في المقطع السادس الآتي.

ويلاحظ اشتمال المصادر الثلاثة على تأكيد الإمام ٧ على أن ما صدر من النادبة بشأن عمر لم يكن مما قالته بل قوّلته، والمقصود أنه قد ألقي على لسانها التكلم به، أي لقّنت إياه، قال الزمخشري (الفائق في غريب الحديث ج:١ ص:٥٩) وغيره: إن (المعنى أن الله أجراه على لسانها)، ولكن لعل الإمام ٧ استخدم هذا التعبير وأراد به معنى آخر تورية، أي أراد أن بعض الإنس أو الجن أجراه على لسانها.

ومهما يكن فلا إشكال في أن المقاطع الأربعة المذكورة لم تكن للإمام ٧ فنسبتها إليه ــ كما في نهج البلاغة ــ خطأ محض.

٣ ــ وأما المقطع السادس فالمستفاد مما ورد في تاريخ ابن عساكر عن ابن بحينة وفي تاريخ الطبري هو أنه كان من كلام النادبة، ولكن ظاهر المذكور في تاريخ ابن شبة أنه كان من كلام الإمام ٧ عقّب به على كلام النادبة.

٤ ــ وأما المقطع السابع فلا يوجد إلا في نهج البلاغة وتاريخ ابن شبة وبينهما اختلاف تام فيه.

٥ ــ وأما المقطع الثامن فيكاد يتفق ما ورد في نهج البلاغة وما ورد في تاريخ ابن شبة بشأنه، ولا يوجد هذا المقطع في سائر المصادر.

وفي ضوء ما تقدم يمكن أن يقال: إن ما لا تختلف فيه المصادر المتقدمة هو أن الإمام ٧ قال في حق عمر أو صدّق كلام النادبة في حقه (ذهب بحظها ونجا من شرها)، أو ما يقرب من هذا المضمون.

وأنه ٧ أضاف في حق الخليفة قوله: ((رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي إليها الضال ولا يستيقن المهتدي))، أو ما يقرب منه.

والملاحظ أن كلا المقطعين ليس صريحاً في مدح الخليفة، بل يحتملان الذم أيضاً، بل هما إلى الذم أقرب منه إلى المدح، والظاهر أن الإمام ٧ اختار التوري بهما.

وكيف يمدح ٧ من قال عنه بعد سنوات: ((صيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم، فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس، وتلوّن واعتراض. فصبرت على طول المدة وشدة المحنة. حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم)) (نهج البلاغة ج:١ ص:٣٣).