بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٣٨٥ - هل يجوز إعطاء سهم الإمام
القبيل ليست بأقل من الضرورة الدنيوية التي هي من موارد صرف السهم المبارك.
الثانية: إذا كان في ذهابه إلى الحج والحضور في تلك المشاعر مصلحة دينية عامة، كما إذا كان من أعضاء هيئات الاستفتاء الذين يعملون في الإجابة على الأسئلة الشرعية للحجاج أو كان من العلماء والمفكرين الذين يتصدون لدفع الشبهات العقدية ونحو ذلك.
وفي هذه الحالة أيضاً يمكن أن يكون أداؤه للحج من مصاديق ترويج الدين والمذهب، الذي يحرز رضا الإمام ٧ بصرف سهمه فيه.
وعلى ذلك فإن أحرز من عرض عليه الحج من السهم المبارك بكونه مندرجاً في إحدى الحالتين المذكورتين وكان العرض من قبل المرجع الأعلم ــ مثلاً ــ الذي يحتمل ولايته على السهم الشريف أو بإذن منه تتحقق له الاستطاعة البذلية بذلك. وأما مع عدم إحراز ما ذكر فلا يعدّ مستطيعاً، إذ لا يسعه التصرف في المال، ولا يجدي إحراز المرجع رضا الإمام ٧ بذلك بل لا بد أن يحرزه الآخذ أيضاً كما سبق بيانه.