بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٦٥١ - توضيح مختار السيد الحكيم (قدس سره) وآخرين في تقديم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج
به ولا أثر لسبق زمان أحد الوجوبين، وقد تقدم بيان وجهه، فليلاحظ [١] .
لا يقال: كيف يصح الترجيح بالأهمية هنا مع أن المذكور في محله من علم الأصول أن الترجيح بها يكون في المشروطين بالقدرة العقلية دون المشروطين بالقدرة الشرعية.
قلت: القدرة الشرعية ــ كما مرَّ مراراً ــ تأتي بأكثر من معنى، فتارة تطلق ويراد بها القدرة المعتبرة في الملاك ــ على اختلاف درجاتها عقلية كانت أو عرفية أو شرعية ــ في مقابل غير المعتبرة في الملاك.
وليس في الواجبين المتزاحمين المشروطين بالقدرة الشرعية بهذا المعنى محل للترجيح بالأهمية، كما أشير إليه. وسيأتي توضيحه لاحقاً.
وأما المعنى الآخر للقدرة الشرعية ــ الذي هو محل البحث هنا ــ فهو ما يقابل المعجز الشرعي، ولا مانع من الترجيح بالأهمية في المشروطين بها.
نعم إذا فرض أن القدرة الشرعية بالمعنى الثاني قدرة شرعية بالمعنى الأول أيضاً ــ إذ لا مانع من اجتماعهما ــ وفرض أيضاً وقوع التنازع فيها بين الواجبين المشروطين بها، صحّ القول بأنه لا سبيل إلى الترجيح بالأهمية في مثل ذلك. ولكن المفروض في المقام ــ كما تقدم توضيحه ــ أنه لا تنازع بين المشروطين بالقدرة الشرعية من حيث اشتراط عدم المعجز الشرعي وهو التكليف الفعلي المنجز المشروط بالقدرة العقلية فقط لتحققه بالنسبة إلى كليهما، وإنما التنازع بينهما من حيث قصور القوة المنبثة في العضلات عن الإتيان بهما جميعاً، فلا مانع من الترجيح بينهما بالأهمية.
فالمقام نظير الواجبين المشروطين بالقدرة العقلية، بناء على ما هو المختار من أن القدرة العقلية التي هي معتبرة في مرحلة الفعلية إنما هي بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، فتكون متعددة في مورد التزاحم.
فإنه بناءً على ذلك إذا وقع التزاحم بين إنقاذ غريقين مثلاً لا يكون ذلك
[١] لاحظ ج:٢ ص:٥٧٠ وما بعدها.