حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٧٦
معلّلا في بعضها (٣٩٤): بأنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في
الثالثة: أخباره الغير المعلّلة«».
الرابعة: أخبار الاحتياط«».
الخامسة: أخبار التثليث«».
ثمّ إنّ المراد من هذه الطوائف الأربعة: إمّا الإرشاد، أو الندب المولوي، أو الرجحان المطلق المولوي، أو الإيجاب النفسيّ المولوي، أو الإيجاب الطريقي كذلك، و القائل بالوجوب النفسيّ من الأخباريّين لا بدّ له من إثبات ظهورها في الرابع، كما هو ظاهر من قال بالحرمة الظاهريّة أو الواقعيّة، و القائل بالوجوب الطريقي - كما هو ظاهر من قال منهم بوجوب التوقّف أو الاحتي اط - لا بدّ و أن يثبت ظهورها في الخامس.
و يمكن تقريب الأوّل: بأنّ ظاهر الأمر - بحسب الداعي - هو المولويّة، و بحسب الموضوع له أو الداعي هو الإيجاب، و بحسب الإطلاق هو النفسيّة، فيثبت الوجوب النفسيّ.
و يمكن تقريب الثاني: - بعد حفظ الأوليين من المقدّمات - أنّ إطلاق الصيغة تقتضي النفسيّة إذا لم تكن قرينة على الغيريّة، إذ من مقدّماته عدم القرينة، و هي هنا موجودة، و هي مادّة الاحتياط أو التوقّف، كما هو واضح.
(٣٩٤) قوله قدّس سرّه: (معلّلا في بعضها.). إلى آخره.
قد أشار به إلى كون أخبار التوقّف على طائفتين.