حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢١١
الحال، و لو شكّ في ذلك كان المرجع هو البراءة، لعدم القطع بالاشتغال، لا إطلاق الخطاب«»، ضرورة أنّه لا مجال للتشبث به إلاّ فيما إذا شكّ في التقييد بشيء«»بعد الفراغ عن صحّة الإطلاق بدونه، لا فيما شكّ في اعتباره في صحّته (٤٧٨). تأمّل [*] لعلّك تعرف إن شاء اللَّه تعالى.
الثالث:
أنّه قد عرفت (٤٧٩) أنّه مع فعليّة التكليف المعلوم،
مع كونه في الابتلاء، لا يصحّ«»الفعليّة و إن كان الإمكان المذكور محقّقا، و لا يصحّ رجوعه إلى العبد، كما لا يخفى.
(٤٧٨) قوله قدّس سرّه: (لا فيما شكّ في اعتباره في صحّته.). إلى آخره.
و في العبارة مسامحة واضحة، و حقّها أن يقال: لا فيما شكّ في تحقّق ما يعتبر في صحّته، لأنّ الابتلاء لا شكّ في اعتباره، بل الشكّ في تحقّقه بعد القطع باعتباره في صحّة الإطلاق.
[*] نعم لو كان الإطلاق في مقام يقتضي بيان التقييد بالابتلاء - لو لم يكن هناك ابتلاء مصحّح للتكليف - كان الإطلاق و عدم بيان التقييد دالاّ على فعليّته، و وجود الابتلاء المصحّح لهما، كما لا يخفى، فافهم. [المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه].
(٤٧٩) قوله قدّس سرّه: (الثالث: قد عرفت.). إلى آخره.
و توضيح الحال يحتاج إلى بيان أمور:
الأوّل: أنّ ظاهر مقابلة تلك الشبهة بالشبهة المحصورة، يقتضي كون محلّ