حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٦٤
و لا يذهب عليك: أنّه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلّيّة و الطهارة و بين سائر الأحكام، لعمّ«»الدليل و تمّ.
الثاني: دعوى ظهور ذيل الموثّقة «كلّ شيء طاهر...»«»إلى آخره في كونه تفريعا على الغاية فقط - مفهوما و منطوقا - لا على المغيّا و الغاية معا، و ذلك لأنّه لو كان «حتى» قيدا للموضوع، فيستفاد من مجموع الأمرين قاعدة الطهارة فقط، فلا بدّ أن يكون الذيل من«»متفرّعات كليهما معا مفهوما و منطوقا، بخلاف كونه قيدا للحكم، فإنّه - حينئذ - يستفاد من نفس الغاية قاعدة الاستصحاب، فيصحّ التفريع على نفس الغاية فقط - مفهوما و منطوقا - و ظهوره في التفريع عليهما فقط يعيّن الأخير.
أقول: يرد عليه:
أوّلا: منع ظهور تلك القضايا فيما ذكر، بل ظاهرة في كون الغاية قيدا للموضوع.
و ثانيا: أنه مناف لتمسّكه في باب البراءة لها بحديث «كلّ شيء لك حلال...»«»إلى آخره.
و ثالثا: منع ظهور الذيل في الموثّقة فيما ذكره.
و رابعا: أنّ ظهور الكلام في كونها قيدا للموضوع، أقوى من ظهوره فيما ذكره على تقدير تسليمه.
الجهة الثانية: ما أشار [إليه]«»بقوله: (لا يذهب عليك.). إلى آخره.