حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٦٠٠
أيضا: «لا حتّى يستيقن أنّه قد نام» بعد السؤال منه«»عليه السلام - عمّا «إذا حرّك في جنبه شيء و هو لا يعلم»، حيث دلّ بإطلاقه - مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظنّ، و ما إذا لم تفد«»، بداهة أنّها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا - على عموم النفي لصورة الإفادة، و قوله عليه السلام بعده: «و لا تنقض«»اليقين بالشكّ» أنّ الحكم«»في المغيا مطلقا، هو عدم نقض اليقين بالشكّ، كما لا يخفى.
يرجعون إلى القواعد الأخر، و على أيّ تقدير يكون الإطلاق رادعا لبنائهم، بل في القسم الأوّل يتحقّق موضوع العمل على الحالة السابقة، و هو عدم الحجّيّة على خلافها، إذ بعد الردع يكون الظنّ غير حجّة، و المفروض أنّ ارتداعهم إنّما كان لحجّيّته.
لا يقال: إنّ بناء العقلاء لا يمكن أن يردع عنه بالإطلاق.
فإنّه يقال: إنّه و إن كان مختار المتن، و لكن الحقّ خلافه، كما تقدّم برهانه في مسألة حجيّة الخبر، فراجع.
مع أنّ بعض فقرات الأخبار نصّ في الشمول لمورد الظنّ، فيكون دليلا خاصّا، و لا شبهة في الردع به، فلاحظ.