حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٢٣
زمان آخر، و لو بالنظر المسامحي (٦٩٠) العرفي.
نعم، لا يبعد أن يكون بحسبه - أيضا - متّحدا (٦٩١) فيما إذا كان الشكّ في بقاء حكمه، من جهة الشكّ في أنّه بنحو التعدّد المطلوبي،
الرابع: أنّ دخالة الزمان مع الواسطة باعتبار جامعه، لا باعتبار خصوصيّته، فلا يكون للزمان المأخوذ ظرفا دخل لبّا أيضا.
(٦٩٠) قوله قدّس سرّه: (و لو بالنظر المسامحي.). إلى آخره.
ليس المراد منه حصر التعدّد فيه بل تعميم التعدّد بمعنى أنّه كما هما متعددان دقّة كذلك عرفا.
(٦٩١) قوله قدّس سرّه: (نعم لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متّحدا.).
إلى آخره.
ظاهر العبارة يعطي اتّحاد الفعلين عقلا و عرفا إذا كان الشكّ من جهة احتمال تعدّد المطلوب، و التغاير كذلك إذا كان من جهة احتمال ملاك آخر، و لازم ذلك عدم الجريان - أيضا - إذا احتمل كلا الأمرين.
و لكن فيه:
أوّلا: أنّه مناف لما تقدّم منه في مبحث الأوامر: من عدم جريانه في المؤقّت مطلقا، بل هذه الصورة متيقّنة من كلامه هناك.
و ثانيا: منع الاتّحاد: لا عقلا، لأنّ الفعل المتخصّص بخصوصيّة غير الفعل المقيّد، و لا عرفا، لعدم مسامحتهم فيما كان الفعل مقيّدا بوقت في الدليل.
ثمّ إنّ هذا كلّه حكم صور العلم.
و أمّا صور الشكّ فهي أربعة: التردّد بين قسمي القيد و بين الظرفيّة و القيديّة للحكم أو للموضوع، و التردّد بين الثلاثة، فإن كان الشكّ من جهة الشكّ في انقضاء الوقت، فلا جريان للشكّ في اتّحاد الموضوع أو المحمول، و إن كان الشكّ من الجهة الأخرى فكذلك، و إلاّ في الأوّل، فإنّ انتفاء أحدهما فيه إجمالا معلوم.