حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٦٥
إنّما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا (٧١٨)، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلاّ أثره الشرعي الّذي كان له بلا واسطة، أو بوساطة أثر شرعيّ آخر، حسبما عرفت فيما مرّ«»، لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا، كان بخطاب الاستصحاب (٧١٩)، أو بغيره من أنحاء الخطاب، فإنّ آثاره - شرعيّة كانت أو غيرها - تترتب«»عليه إذا ثبت و لو بأن يستصحب، أو كان من آثار المستصحب، و ذلك لتحقّق موضوعها - حينئذ - حقيقة (٧٢٠)، فما للوجوب عقلا يترتّب على الوجوب الثابت
(٧١٨) قوله قدّس سرّه: (إلى ما للمستصحب واقعا.). إلى آخره.
المراد منه أنّ غير الثابت الأثر الغير الشرعي الّذي يكون مترتّبا على الوجود الواقعي للمستصحب.
و الأولى له أن يعطف عليه قوله: (أو ما يكون للوجود الواقعي لحكم يكون موضوعه مجرى للاستصحاب)، حتّى يشمل القسم الأخير من الصّور الثلاثة الغير الثابتة في الأوّل، و كذا القسم الأخير من الصّور الثلاثة الغير الثابتة في الثاني، فافهم.
(٧١٩) قوله قدّس سرّه: (كان بخطاب الاستصحاب.). إلى آخره.
المراد من الإطلاق ليس التعميم من حيث خطاب الاستصحاب و غيره، كما ربّما يوهمه العبارة، بل ما كان ثابتا لمطلق وجود الأثر الشرعي، كما علم ممّا ذكرنا.
(٧٢٠) قوله قدّس سرّه: (و ذلك لتحقّق موضوعها - حينئذ - حقيقة.).
إلى آخره.
هذا بناء على الجعل في مورد الاستصحاب.