حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٣
فصل لو شكّ في وجوب [*] شيء أو حرمته (٣٦٤)، و لم تنهض عليه حجّة ،
(٣٦٤) قوله قدّس سرّه: (لو شكّ في وجوب شيء أو حرمته.). إلى آخره.
هذا إشارة إجمالاً إلى ردّ ما ذكره الشيخ«»في المقام: من جعل الشكّ في التكليف بمعنى تنويعه«»على اثني عشر قسماً.
و حاصله: تقسيمه باعتبارات أربعة:
[*] لا يخفى أنّ جمع الوجوب و الحرمة في فصل، و عدم عقد فصل لكلّ منهما على حدة، و كذا جمع فقد النصّ و إجماله في عنوان عدم الحجّة، إنّما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك بعد الاتّحاد فيما هو الملاك، و ما هو العمدة من الدليل على المهمّ، و اختصاص بعض شقوق المسألة بدليل أو بقول، لا يوجب تخصيصه بعنوان على حدة.
و أمّا ما تعارض فيه النصّان فهو خارج عن موارد الأصول العمليّة المقرّرة للشاكّ على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير، كما أنّه داخل فيما لا حجّة فيه، بناء على سقوط النصّين عن الحجّيّة.
و أمّا الشبهة الموضوعيّة فلا مساس لها بالمسائل الأصوليّة، بل فقهيّة، فلا وجه لبيان حكمها في الأصول إلاّ استطراداً، فلا تغفل. [المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه].