حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٢٨
قال: لا، و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الّذي وقع في نفسك.
قلت: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة؟
الأوّل: ما عن «الجواهر»«»من حمل الفقرة الأولى على ما إذا لم يكن التطهير و الاستبدال بلا فعل مناف، فيعيد - حينئذ - بلا إشكال.
و فيه: أنّ الظاهر كون كلا الشّقّين مشتركين من جميع الجهات، إلاّ أنّ الأوّل قد علم كون الصلاة واقعة مع النجاسة دون الثاني، فحينئذ يكون الحكم في الثاني - أيضا - الإعادة إذا لم يكن أحد الأمرين.
الثاني: ما حكي«»عن شارح الوافية: من أنّ المراد من الشّقّ الأوّل صورة العلم مع النسيان، و لذا حكم بالإعادة.
و فيه: أنه ليس في الخبر لفظ النسيان، بل صريح السؤال كون الصلاة مع الشكّ.
و ثانيا: أنّ ظاهر الفقرة الثانية المعبّرة بالرطب، كون الملاك في عدم الإعادة عدم العلم بالنجاسة مع الصلاة.
الثالث: ما ذكره بعض المحقّقين من أنّ الفقرة الأولى محمولة على صورة عدم الفحص، فيلتزم ببطلان الصلاة إذا وقعت مع النجاسة بلا فحص مع الشكّ، و يرتفع المنافاة مع الفقرة الأولى، إذ المفروض فيه وجود الفحص.
و فيه أوّلا: أنّ السؤال في الفقرة الأولى و إن كان مفروضة في مورد الفحص، إلاّ أنّ تعليل الحكم في الجواب بقوله: «لأنّك كنت على يقين...» إلى آخره، كالصريح في كون الملاك في عدم الإعادة هو لزوم نقض اليقين بالشكّ، و هو مشترك