حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٧٤
و الجواب: أنّ القول بالإباحة شرعا، و بالأمن من العقوبة عقلا، ليس قولا بغير علم، لما دلّ على الإباحة من النقل، و على البراءة من
و ثانيا: أنه بعد التسليم نقطع بعدم حجية أحد الظهورين - ظهور الهيئة في الوجوب المولوي و ظهور مادة في الإطلاق - إذ لا إشكال في عدم المولويّة في [شطري]«»الإلزام، و كذا لا إشكال في عدم الإيجاب في الاستحباب و الكراهية و الإباحة، بل و كذا الشبهات الموضوعيّة مطلقا، و الحكميّة من الوجوبيّة، و لكن الخروج عن ظهور الهيئة أولى في المقام، و إن كان التصرّف في المادّة أولى في سائر المقامات، لكون تلك الآيات آبية«»عن التخصيص، مع أنه يلزم كثرة التخصيص المستهجنة.
و ثالثا: أنه لو سلمنا المساواة فلا يتمّ الاستدلال - حينئذ - لعدم جواز التمسّك بالظهور فيما علم إجمالا برفع اليد عنه، أو بظهور آخر.
و رابعا: أنّ اللازم التقييد بأدلّة البراءة، لكونها أخصّ، كما سيأتي بيانه.
و خامسا: أنه نصّ في عدم الحرج، و هي ظاهرة في الوجوب، فيرفع اليد عنه به.
الثالثة: آية التهلكة«»، بتقريب: أنّ المراد من التهلكة معرض الهلاك«»، لا واقعها، حتّى يكون من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة.
و فيه أوّلا: أنّ الظاهر منها هي الهلاكة«»النفسيّة، فلا تشمل«»المضارّ