حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٧١
و السببيّة و المانعيّة - كما هو المحكي عن العلاّمة«»- أو مع زيادة العلّيّة و العلاميّة«»، أو مع زيادة الصحّة و البطلان«»، و العزيمة«»و الرخصة (٦٣٩)، أو زيادة غير ذلك - كما هو المحكي عن غيره«»- أو ليس بمحصور، بل كلّ ما ليس بتكليف ممّا له دخل فيه أو في متعلّقه و موضوعه (٦٤٠)،
(٦٣٩) قوله قدّس سرّه: (و العزيمة و الرخصة.). إلى آخره.
ليس المراد من الرخصة بمعنى الإباحة، و لا العزيمة بمعنى الوجوب، بل هما اعتباران يترتّب عليهما بعض الأحكام التكليفيّة، و يظهر ذلك للمراجع في الفقه.
(٦٤٠) قوله قدّس سرّه: (ممّا له دخل فيه أو في متعلّقه و موضوعه).
و الأوّل كالزوجيّة التي تكون منشأ لأحكام تكليفيّة من جواز الوطء و غيره، و الثاني كالجزئيّة للمأمور به و غير ذلك.
و لا يخفى أنّ المأخوذ في متعلّق الحكم هو نفس الجزء، لا الجزئيّة، و تحديدها بما«»أخذ في المتعلّق من باب المسامحة، بل و كذا الأوّل، لأنّ جواز الوطء و غيره مترتّب في الأدلّة على عنوان الزوجيّة، فافهم.