حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٠١
ضمنه - بين ما هو باق أو مرتفع قطعا، فكذا لا إشكال في استصحابه، فيترتّب عليه كافّة ما يترتّب عليه عقلا أو شرعا من أحكامه و لوازمه، و تردّد ذاك الخاصّ - الّذي يكون الكلّي موجودا في ضمنه، و يكون وجوده
يلزم مخالفة عمليّة قطعيّة من إجرائهما، سواء كان بحيث لم يترتّب الأثر إلاّ على واحد منهما، أو ترتّب على كليهما مع لزوم مخالفة احتماليّة، أو عدم لزومها أيضا.
الثانية: هو يجوز استصحاب الشخص المردّد في أنظارنا، و هو الفرد المنتشر، و هو غير استصحاب الكلّي - كما عن بعض الأساطين«»- أو لا؟ و جهان، أقربهما الثاني، و ذلك لأنّ ظاهر دليل الاستصحاب وجود شكّ متعلّق بما تعلّق به اليقين.
و بعبارة أخرى: تعلّق الشكّ بالبقاء على كلّ تقدير، كما في القسم الثاني من قسمي القسم الأوّل على ما تقدّم، و فيه يجوز استصحاب الشخص المردّد، بخلاف المقام، فإنّ الفرد الأوّل منه لا شكّ [فيه] على كلّ تقدير، و في الأخير الشكّ حاصل على كلّ تقدير [فهو في] واحد دون الآخر«».
الثالثة«»: في جريان الاستصحاب في الكلّي بما هو كلّيّ.
و قد يتوهّم عدم جريانه في هذا القسم لوجهين«»:
الأوّل: ما أشار إليه بقوله: (و تردّد الخاصّ.). إلى آخره.
و تقريبه واضح، و قد أجاب عنه بوجوه ثلاثة سيأتي ما فيها.