حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٨٠
تنتزع«»لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به، بلا حاجة إلى جعلها له، و بدون الأمر به لا اتّصاف بها أصلا، و إن اتّصف بالجزئيّة أو الشرطيّة للمتصوّر أو لذي المصلحة، كما لا يخفى.
و أما النحو الثالث: (٦٥٢): فهو كالحجّيّة و القضاوة«»و الولاية
(٦٥٢) قوله قدّس سرّه: (و أمّا النحو الثالث.). إلى آخره.
و الكلام فيه من وجهين:
الأوّل: في إثبات الجعل الاستقلالي و نفي التبعي، و كونه أمرا تكوينيّا:
أمّا الأوّل: فينفيه وجوه:
الأوّل: ما أشار إليه بقوله: (كما يشهد ضرورة.). إلى آخره.
و حاصله: أنّه لو كان منتزعا من التكليف للزم عدم صحّته بدون لحاظه بمجرّد الإنشاء، و اللازم باطل و الملزوم مثله.
الثاني: ما أشار إليه بقوله: (و للزم أن لا يقع.). إلى آخره، لأنّ المقصود في العقود و الإيقاعات إنشاء نفس هذه المفاهيم و حصولها.
لا يقال: إنّه لا بأس بإنشاء اللازم توسّلا إلى حصول الملزوم، و المقام من هذا القبيل.
فإنّه يقال: إنّه ربما لا يلتفت إلى الملزوم، أو لا يقصد إنشاؤه مع الالتفات، فيلزم ع دم حصوله في الفرضين.
الثالث: ما أشار إليه بقوله: (كما لا ينبغي.). إلى آخره.
و حاصله: عدم صحّة الانتزاع في بعض الموارد التي يكون التكليف موجودا في البين، كما في إباحة التصرّف بالنسبة إلى الملكيّة، و التحليل الموجود في الأمة