حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٨١
و النيابة و الحرّية و الرّقّية و الزوجيّة و الملكيّة... إلى غير ذلك، حيث إنّها و إن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفيّة التي تكون في
المحلّلة بالنسبة إلى الزوجيّة.
الرابع: أنّ العناوين المنتزعة عن الذوات باعتبار تلبّسها بهذه الاعتبارات، موضوعات في الأدلّة الشرعيّة و في العرفيّة للأحكام التكليفية، و لو كانت منتزعة عنها للزم الدور، فتأمّل.
و أمّا الثاني: فينفيه أنّ هذه الأمور يرد عليها«»الإنشاء في العقود و الإيقاعات، و التكويني غير قابل له، مع أنّه لو كان الإنشاء كاشفا عن وجودها من الأوّل فهو كما ترى، و إن كان حاصلا بالإنشاء فهو عين القول بالجعل.
الثاني: أنّ الميزان في تميّز هذا القسم عن غيره اعتبار العقلاء، و الرجوع«»إليهم يشهد«»بعدم صحّته في المصاديق.
و أمّا الطبائع فهي على قسمين:
قسم لا يقبل الجعل التشريعي، كالإنسان و نحوه ممّا له أفراد متأصّلة في الخارج، و الفوقيّة و نحوها ممّا ليس له أفراد إلاّ اعتباريّة.
و قسم يقبله، كالملكيّة و الزوجيّة و الوكالة و أمثالها ممّا ليس لها أفراد تكوينيّة، لا أصليّة و لا اعتباريّة.
و الطلب و نحوه ممّا له أفراد متأصّلة، و الوضع و أمثاله ممّا له أفراد اعتباريّة تكوينيّة، و قد يكون له أفراد تشريعيّة، و لذا قد يحصل بكثرة الاستعمال، و قد يحصل بالإنشاء و الظاهر أنّ الأبوّة و الأخوّة من هذا القبيل، حيث إنّ الأولى قد تحصل«»