حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٩٨
نعم ربما يقال«»: بأنّ قضيّة الاستصحاب في بعض الصور (٥٢٥) وجوب الباقي في حال التعذّر أيضا.
و لكنّه لا يكاد يصحّ إلاّ بناء على صحّة القسم الثالث من استصحاب الكلّي، أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب، و كان م ا تعذّر ممّا يسامح به عرفا، بحيث يصدق مع تعذّره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي، و ارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه، و يأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام.
كما أنّ وجوب الباقي في الجملة (٥٢٦)، ربما قيل«»بكونه مقتضى
عرض التعذّر، و بين عروضه قبله، إذ - حينئذ - يجري الاستصحاب الشخصي التعليقي أو الاستصحاب النوعيّ التنجيزي، كما أنّه في الأوّل الجاري هو الاستصحاب الشخصي التنجيزي، فافهم.
(٥٢٥) قوله قدّس سرّه: (بعض الصور.). إلى آخره.
التقييد به لعدم جريان الوجه الأوّل في فاقد الشرط عنده، و عدم جريان الثاني في فاقد المعظم أو النصف من الأجزاء، كما لا يخفى، و أمّا الثالث الّذي يكون عامّا لجميع الصور - على تقدير جريانه - فليس مذكورا في العبارة.
(٥٢٦) قوله قدّس سرّه: (كما أنّ وجوب الباقي في الجملة ربّما قيل.).
إلى آخره.
هذه هي الجهة الرابعة من الكلام، و قوله: (في الجملة) إشارة إلى عدم تماميّته في جميع صور المسألة، إذ الخبر الأوّل و الثالث منحصران في تعذّر الأجزاء، و الوسط