حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٦٠٩
بعض الآثار، ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده (٧٥٣)، و إن كان محتاجا إليه في جواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه.
و إنّما الإشكال كلّه: في أنّ«»هذا الاتّحاد (٧٥٤)، هل هو بنظر
(٧٥٣) قوله قدّس سرّه: (لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده.). إلى آخره.
هذا بناء على جواز تقليد الميّت، و إلاّ فبناء على العدم فقد عرفت الاحتياج إليه في ترتيبه، كما يحتاج إليه في ترتيب جواز الاقتداء أو تالييه، فافهم.
(٧٥٤) قوله قدّس سرّه: (و إنّما الإشكال كلّه في أنّ هذا الاتّحاد.). إلى آخره.
هذه هي الجهة الثالثة، و لا بدّ من التكلّم في مقامات:
الأوّل: في بيان النسبة بين تلك اللحاظات الثلاثة، إذ قد يتوهّم عدم الفرق بينها أصلا، و أنّه لا تفارق بينها، كما مال إليه بعض المحقّقين.
و قد يتوهّم عدم الفرق بين لسان الدليل و العرف، مع الاعتراف بالفرق بينهما و بين العقل، بدعوى أنّه ليس لهم اختراع موضوع وراء موضوع الدليل، و لأجله أتعب نفسه في العبارة لتفرّقهما«»بقوله: (كما أنّه ربّما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف.). إلى آخره.
فنقول: إنّ النسبة بين العقل و العرف عموم من وجه لتصادقهما فيما رتّب حكم على قيام زيد بنحو مفاد «كان» التامّة أو الناقصة، و شكّ في بقاء القيام، فإنّ الموضوع باق في الأوّل و لو شكّ في وجود زيد أيضا، و في الثاني إذا قطع به على كلا