حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٦٠١
الأوّل«»: الإجماع القطعي (٧٤٦) على اعتبار الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف، على تقدير اعتباره من باب الأخبار.
و فيه: أنّه لا وجه لدعواه و لو سلّم اتّفاق الأصحاب (٧٤٧) على الاعت بار، لاحتمال أن يكون ذلك (٧٤٨) من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه.
الثاني«»: أنّ الظنّ الغير المعتبر (٧٤٩) إن علم بعدم اعتباره.
(٧٤٦) قوله قدّس سرّه: (الإجماع القطعي.). إلى آخره.
هذا سادس الوجوه ذكره الشيخ«»- قدّس سرّه - في الرسالة مع الوجه السابع.
(٧٤٧) قوله قدّس سرّه: (و لو سلّم اتّفاق الأصحاب.). إلى آخره.
إشارة إلى عدم العلم بتحقّقه، إذ من البعيد حصول القطع بأنّهم قائلون بالإطلاق على تقدير قولهم بالاعتبار من باب الأخبار.
(٧٤٨) قوله قدّس سرّه: (لاحتمال أن يكون ذلك.). إلى آخره.
بل يمكن دعوى العلم أيضا.
و الحاصل: أنّه إن علم كون مدرك القول بالإطلاق غير إطلاق الأخبار، يكون الاتّفاق كاشفا، و إلاّ فإن علم كونه هو إطلاقه، أو احتمل ذلك، فلا حجّيّة في الاتّفاق، بل لا بدّ من ملاحظة نفس الأخبار.
(٧٤٩) قوله قدّس سرّه: (أنّ الظنّ الغير المعتبر.). إلى آخره.
و هو سابع وجوه التقيّد بالغير المعتبر، لأنّ المعتبر منه مقدّم عليه واردا«»أو