حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٦٤
التاسع:
أنّه لا يذهب عليك أنّ عدم ترتّب الأثر الغير الشرعي و لا الشرعي (٧١٧) - بوساطة غيره من العادي أو العقلي - بالاستصحاب،
(٧١٧) قوله قدّس سرّه: (أنّ عدم ترتّب الأثر الغير الشرعي و لا الشرعي.). إلى آخره.
اعلم أنّ الأوّل على أقسام:
ما كان م ترتّبا على الموضوع الغير المجعول المستصحب.
و هو لا يترتّب باستصحابه.
و ما كان مترتّبا على الوجود الواقعي للحكم المستصحب، أو للحكم الّذي يكون موضوعه هو المستصحب.
و هما - أيضا - لا يترتّبان.
و هما - أيضا - لا يترتّبان.
و ما كان مترتّبا على الموجود الأعمّ - منه و من الظاهري - للحكم المستصحب أو للحكم الّذي يكون موضوعه مجرى الاستصحاب. و هما يترتّبان.
و الثاني - أيضا - على أقسام: ما كان بوساطة أثر غير شرعي لازم لموضوع غير مجعول مستصحب، أو لازم بوجود واقعيّ لحكم مستصحب، أو لحكم يكون موضوعه مجرى له. و هذه الثلاثة لا تترتّب.
و ما كان بوساطة أثر غير شرعيّ لازم للأعمّ من الوجود الواقعي و الظاهري لحكم مستصحب، أو لحكم يكون موضوعه مجرى له. و هما يترتّبان عليه.
و الغرض من هذا التنبيه دفع توهّم عدم ثبوت تلك الأربعة ممّا تقدّم: من أنّ الأثر الغير الشرعي و الشرعي بالواسطة غير مرتّب.
و لكن ليعلم أنّ جريان «لا تنقض» ليس باعتبار تلك الآثار الغير الشرعيّة، بل باعتبار نفس الآثار الشرعيّة، و لازمه ترتّب هذه الأقسام الأربعة من الأثر الغير الشرعي، و قد تقدّم وجه ثبوتها في الأمر السابع، فراجع.