حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢١٨
حال بعضها في كونه محكوما بحكمه واقعا
حصل«»الامتثال بالنسبة إليه، و العصيان بالنسبة إلى ذلك.
الثالث«»: أنّ العلم الإجمالي، لا ينجّز إلاّ ما تعلّق به، دون تكليف آخر ليس طرفا له، و إن فرض كونه مسبّبا«»- على تقدير وجوده - عن تكليف موجود في بعض أطرافه، فإنّه حيث لم يكن طرفا له، يكون حاله كحال ما شكّ في تعلّق التكليف به مستقلاّ، كما لا يخفى.
فتبيّن: أنّ المنجّز في المفروض هو المعلوم المردّد بين الأمرين، دون ما في الملاقي - بالكسر - و قد أشار المصنّف:
أوّلا: بقوله: (إنّما يجب عقلا.). إلى آخره إلى الجزء الثالث.
و ثانيا: إلى الجزء الأوّل بقوله: (فإنّه على تقدير نجاسته كان فردا آخر.).
إلى آخره.
و ما يمكن أن يستدلّ [به]«»على وجوب الاجتناب في الفرض - أو استدلّ - أمور:
الأوّل: توهّم كون نجاسته«»عين نجاسة الملاقى بالفتح.
الثاني: توهّم كون امتثال التكليف المتعلّق بنجاسته من شئونات«»امتثال التكليف المتعلّق بنجاسة ما لاقاه، فإذا وجب امتثاله وجب امتثاله أيضا.
و يظهر اندفاعهما«»ممّا ذكرنا من البرهان.