حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٥١
إمكان اتّحاد زمانهما، إلاّ أنّ المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه
محتاج إلى إلغاء الزمان، و حينئذ يكون الملحوظ في القاعدة تقيّد متعلّق اليقين بالزمان، و الاستصحاب لا بدّ فيه من عدم لحاظه حتّى يتحقّق الاتّحاد المجازي المصحح للانطباق.
الثالثة: [أنّ من]«»الواضحات كون لحاظ شيء مع عدم لحاظه متناقضين، و حينئذ يكون ملاكا لقاعدتين«»متنافيتين«».
الرابعة: أنّ تعدّد مصداق اليقين إنّما يحصل من اختلاف متعلقه، مثلا:
اليقين بالفسق فرد«»منه، و بالعدالة فرد آخر... و هكذا، و أما اليقين المتعلّق بشيء واحد كالعدالة فلا يكاد يكون إلاّ فردا واحدا منه، نعم [تعرض]«»الاثنينيّة بالاعتبار، كالمرآة الخارجيّة«»المتعدّدة«»بتعدّد لحاظها«»تارة آليّا، و أخرى استقلاليّا، و إلاّ فهي«»مصداق واحد خارجا من المرآة الطبيعي.
و من المعلوم أنّ اليقين في مورد القاعدتين واحد شخصيّ، لتعلّقه بشيء واحد خارجيّ مثل العدالة، غاية الأمر أنّه متعدّد باعتبار لحاظ الزمان الأوّل في متعلّقه و عدم لحاظه، و هذا لا يوجب تعدّد اليقين خارجا، و الشكّ و إن كان متعدّدا في