حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥١٢
انفصل حقيقة - كانت باقية مطلقا أو عرفا، و يكون رفع اليد عنها - مع الشكّ في استمرارها و انقطاعها - نقضا.
و لا يعتبر في الاستصحاب - بحسب تعريفه و أخبار الباب و غيرها من أدلّته - غير صدق النقض و البقاء كذلك قطعا، هذا مع أنّ الانصرام و التدرّج في الوجود في الحركة - في الأين و غيره - إنّما هو في الحركة القطعيّة، و هي كون الشيء في كلّ آن في حدّ أو (٦٨١) مكان«»، لا
فيما إذا شكّ في بقاء التدريجي بلا تخلّل عدم في البين إذا كان ذلك بداع واحد، و صدق البقاء العرفي - دون العقلي - فيما وقع في البين تخلّل عدم قصير كالنفس، و التعاكس فيما شرع في سورة واحدة من القرآن - مثلا - بداع، ثمّ شكّ في الشروع في سورة أخرى بداع آخر، و حيث إنّ الملاك فيه البقاء العرفي يدور الجريان مداره.
ثمّ إنّ تسامح العرف قد يكون لقصر زمان تخلّل العدم، و هذا لا يختصّ بواحد من الاختياري و الاضطراري، بل يجري في كليهما، و قد يكون لرابطة في نظرهم، و هي وحدة الداعي في الأفعال الاختياريّة، كما تقدّم مثاله، و وقوع تكرار الفعل في وقت معيّن«»مطلقا - اختياريّا كان أو اضطراريّا - كما في استصحاب وجوب التمام عند الشكّ في كونه سفرا موجبا للقصر، و في جريان دم الحيض في أوّل الشهر إذا وقع ذلك في أوّل الشهور السابقة.
(٦٨١) قوله قدّس سرّه: (و هي كون الشيء في كلّ آن في حدّ أو مكان.).
إلى آخره.
الأوّل: في غير الحركة الأينيّة، من الوضعيّة و الكميّة و الكيفيّة و الجوهريّة على القول بها.