حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١١٢
الموضوعيّة من الحيوان، و أنّ أصالة عدم التذكية محكّمة فيما شكّ فيها لأجل الشكّ في تحقّق ما اعتبر في التذكية (٤٢٦) شرعا،
و أمّا الرابع: فإن كان الجلل المفروض المانعيّة مزيلا للخصوصيّة المأخوذة في التذكية، و فرضنا كون التذكية [أمرا]«»بسيطا، فأصالة عدم تحقّق التذكية محكّمة.
و إن كانت مركّبة أو مقيّدة فأصالة بقاء الخصوصيّة جارية، و لا مجال لأصالة عدم تحقّق الجلل، لأنّه ليس مجعولا، و لا له أثر مجعول، و لا لأصالة عدم التذكية للسببيّة.
و إن كان مزيلا للخصوصيّة الموجبة للحلّيّة فالاستصحاب التعليقي بالتقريب المتقدّم في نظيره من الشبهة الحكميّة.
و إن كان عدمه معتبرا في التذكية مع القطع ببقاء الخصوصيّتين في عرض القابليّة، فحينئذ لو كان التذكية [أمرا]«»بسيطا حاصلا من أمور أحدها العدم المذكور، فأصالة عدم تحقّق التذكية محكّمة، و إن كانت مركّبة أو مقيّدة بالعدم المذكور فأصالة عدم المشكوك، فيحكم بالحلّيّة، و لا مجال معها لأصالة عدم التذكية للسببية، و لا لأصالة بقاء الخصوصيّة، للقطع ببقائهما، و لا للاستصحاب التعليقي للسببية أيضا.
(٤٢٦) قوله قدّس سرّه: (لأجل الشكّ في تحقّق ما اعتبر في التذكية.).
إلى آخره.
هذا إشارة إلى القسم الأوّل و الثالث، لأنّ الخصوصيّة - أيضا - ممّا اعتبرت في التذكية، نظير هذه الشرائط.
و لكن قد عرفت فيما تقدّم: عدم جريان أصالة عدم التذكية في بعض فروض