حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٨٦
البقاء إلاّ مع اتّحاد القضيّة المشكوكة و المتيقّنة بحسب الموضوع و المحمول، و هذا ممّا لا غبار عليه (٥٧٩) في الموضوعات الخارجيّة في الجملة.
عن حجّيّته أيضا.
السابع: ما أشار إليه بقوله: (و كيف كان فقد ظهر ممّا ذكرنا.). إلى آخره.
و الظاهر أنّ استفادة كلا الأمرين من جهة أخذ الشكّ في البقاء.
و أمّا دلالته على الأخير فواضحة«».
و أمّا دلالته على الأوّل، فلأنّه لو لم يقطع بالحدوث، لا يكون الشكّ في البقاء بقول مطلق، بل في البقاء على تقدير الثبوت.
و يرد عليه: أنّه غير قابل باعتبار القطع به - كما سيأتي في التنبيه الثاني - فلا وجه لأخذه في التعريف.
ثمّ إنّ ذكر هذا الأمر مقدّمة لتقرّر الإشكال المتوهّم في استصحاب الحكم الناشئ من اشترط الشكّ في البقاء.
و تقريبه: أنّه لا يتحقّق إلاّ باتّحاد القضيّتين و هو - أيضا - موقوف على بقاء الموضوع و المحمول، و حينئذ يشكل الأمر، لكون الشكّ في الحكم الشرعي ناشئا عن الشكّ في بقاء الموضوع، فحينئذ لم يحرز الموضوع، فلا يكون الاتّحاد محرزا، فلا يكون الشكّ في البقاء، أيضا - محرزا، فيكون التمسّك بدليل الاستصحاب من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة، فلا يكون الاستصحاب حجّة.
(٥٧٩) قوله قدّس سرّه: (و هذا ممّا لا غبار عليه.). إلى آخره.
و هل الإشكال وارد في الموضوعات - أيضا - مطلقا - كما عن بعض محشّي الرسالة«»- أو لا؟