حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٤٠
بعضها إنّما يمنع عن استصحاب ما شكّ في بقائه منها، فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا، لا فيما إذا لم يكن من أطرافه«»، كما إذا علم بمقداره تفصيلا، أو في موارد ليس المشكوك منها (٦٩٧)، و قد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة.
ثمّ لا يخفى أنّه يمكن إرجاع ما أفاده (٦٩٨) شيخنا العلاّمة«»- أعلى اللَّه في الجنان مقامه - في الذبّ عن إشكال«»تغاير الموضوع في هذا
(٦٩٧) قوله قدّس سرّه: (ليس المشكوك منها.). إلى آخره.
إذ قد تقدّم أنّ المقصود إجراؤه فيما لم يكن حكمه مورد دليل في شرعنا، فيصير المشكوك من غير الموارد التي قام الدليل فيها منه على ثبوت الحكم.
(٦٩٨) قوله قدّس سرّه: (ثمّ لا يخفى أنّه يمكن إرجاع ما أفاده.). إلى آخره.
اعلم أنّه قد أورد عليه الشيخ«»بوجوه:
الأوّل: أنّ الموضوع نفس الكلّي بحيث لا مدخل للأشخاص، و حينئذ يكون الموضوع باقيا، و ظاهره عدم دخالة الوجود أصلا، بنحو القضيّة الخارجيّة و لا بنحو الحقيقيّة.