حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٩
لا يقال: نعم، و لكن بضميمة أصالة العدم (٣٨٢) صحّ«»الاستدلال به و تمّ.
فإنه يقال: و إن تمّ الاستدلال به (٣٨٣) بضميمتها، و يحكم بإباحة
الوقائع المشكوكة«»يحتمل ورود النهي فيها، [لا] سيّما بعد القول بإكمال الدين، فلو حمل على قاعدة الحلّيّة قبل الشرع لم يك يترتب عليه أثر عمليّ، و لو كان الظهور المذكور أقوى من ظهور الورود في الحقيقي منه تعيّن كونه كناية عن الوصول، فافهم، فإنّه لا يخلو عن دقّة.
(٣٨٢) قوله قدّس سرّه: (نعم، و لكن بضميمة أصالة العدم.). إلى آخره.
المراد بأصالة العدم استصحاب عدم ورود النهي، لا أصالة العدم - المذكورة في بعض كلمات القدماء - الجارية فيما لم يكن حالة سابقة أيضا، لعدم الدليل على حجّيّته، و لتصريحه فيما بعد بعدم«»جريانها فيما شكّ في المتقدّم«»و المتأخر، مع أنّ للثانية مجرى فيه.
و حاصل هذا السؤال: أنّه لا يضرّ كون الخبر متعرّضا لقاعدة الحلّ«»بعد وجود أصل منقّح لموضوعه في محلّ الكلام.
(٣٨٣) قوله قدّس سرّه: (و إن تمّ الاستدلال به.). إلى آخره.
و قد يرد هذا السؤال بوجوه ثلاثة:
الأوّل: ما ذكر، و جوابه واضح ممّا ذكره بقوله: (لا يقال.). ثانيا.