حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٦١٥
بحسب نظر العرف، و إن لم يحرز بحسب العقل، أو لم يساعده النقل«»، فيستصحب - مثلا - ما يثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيبا، لبقاء الموضوع و اتّحاد القضيّتين عرفا، و لا يستصحب فيما لا اتّحاد كذلك و إن كان هناك اتّحاد عقلا، كما مرّت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، فراجع.
المقام الثاني:
أنّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة (٧٥٥) المعتبرة في مورده«»، و إنّما الكلام في أنّه للورود (٧٥٦)، أو الحكومة، أو التوفيق بين دليل اعتبارها و خطابه.
و التحقيق: أنّه للورود (٧٥٧)، فإنّ رفع اليد عن اليقين السابق
(٧٥٥) قوله قدّس سرّه: (في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة.). إلى آخره.
المراد منه عدم حجّيّته، أعمّ من أن يكون ذلك لعدم جريانه، لعدم تماميّة أركانه الموجب لعدم شمول دليل «لا تنقض»، و من أنّ يكون ذلك لمانع خارجيّ، و إلاّ فلو كان المراد ظاهره لم يتمّ بناء على الحكومة أو التوفيق العرفي أو التخصيص.
(٧٥٦) قوله قدّس سرّه: (و إنّما الكلام في أنّه للورود.). إلى آخره.
تقدّم الأمارة عليه إمّا من باب الورود، أو الحكومة، أو التوفيق العرفي، أو التخصيص، و سيأتي بيان مفاهيم تلك الأمور في باب التعارض إن شاء اللَّه تعالى.
(٧٥٧) قوله قدّس سرّه: (و التحقيق أنه للورود.). إلى آخره.
و لتقريبه وجهان:
أحدهما ذكره في العبارة، و حاصله: