حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٥٠
تنزيله بلوازمه التي لا تكون«»كذلك (٧٠٢)، كما هي محلّ ثمرة الخلاف،
أثر، و حينئذ يكون الواسطة ملغاة«»في مقام الإثبات، بل المنظور إليه فيه هو الأثر الطبيعي الشامل لكلا القسمين، بخلاف الوجه الثاني، و هو - أيضا - باطل، لما تقدّم من الوجهين: الانصراف و الإجمال.
و أمّا ما قد يورد عليه: بأنّ أثريّة الحكم المذكور لذي الواسطة إنّما هي بسبب الواسطة، فإذا قطع النّظر عنها فلا يكون أثرا له حتّى يشمله التنزيل، و لعلّه أشار إليه بقوله: (بناء على صحّة التنزيل.). إلى آخره.
ففيه: أنّ قطع النّظر عنها في مقام الإثبات لا يسقطه عن كونه أثرا لذي الواسطة ثبوتا.
(٧٠٢) قوله قدّس سرّه: (التي لا تكون كذلك.). إلى آخره.
أي لا تكون م تيقّنة سابقا، و ذلك لأنّ لازم الشيء الّذي يكون له أثر شرعيّ:
تارة يكون لازما حدوثا و بقاء، كالضوء مع الشمس، و مثله، يكون في التيقّن مثل ملزومه، و في مثله لا ثمرة للخلاف، غاية الأمر أنّ الأثر الشرعي يثبت لاستصحاب الموضوع الأوّل، بناء على الشمول، لكونه حاكما على استصحاب اللازم، و لاستصحاب نفس اللازم بناء على عدمه.
و أخرى يكون لازما له بقاء لا حدوثا، كالحياة مع نموّ اللّحية.
و ثمرة الخلاف في هذا القسم، فإنّه بناء على العدم يجري استصحاب عدمه، و يترتّب عدم الأثر الشرعي، و بناء على الشمول يجري استصحاب الحياة، و يكن حاكما على استصحاب عدمه.