حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٨٠
- لو لا النقل - بلزوم الاحتياط، لقاعدة الاشتغال.
الزائد، و لا يكون المركّب - حينئذ - مبغوضا أصلا.
الرابع: ما ذكره الشيخ«»- قدّس سرّه -: من أنّه قصد امتثال الأمر في ضمن هذا المجموع، و هو ليس متعلّقا للأمر، و ما تعلّق به الأمر - و هو الخالي عن الزائد - لم يقصد امتثال الأمر به.
و حاصله: يرجع إلى إخلال الزيادة في قصد امتثال الأمر، و هو معتبر في العبادة.
و فيه أوّلا: أنّه لا يتمّ في غير العبادات لعدم اعتبار قصد امتثال الأمر فيه.
و ثانيا: منع إخلاله فيه بنحو الكلّيّة.
بيانه: أنّ الآتي بالمركّب«»: إن كان غرضه امتثال الأمر على تقدير تعلّقه بهذا المجموع المركّب من الأجزاء الواقعيّة، و الزائد بنحو التقييد، فهو مخلّ بقصد الامتثال، لأنّه قاصد له على تقدير غير واقع، و أمّا إذا كان غرضه الامتثال على كلّ تقدير فلا.
و بعبارة أخرى: لو كان تشريعه في أصل الأمر فيكون باطلا، و لو كان في بسط الأمر بهذا الزائد فلا وجه للبطلان، لأنّه قاصد للأمر على تقدير تعلّقه بالخالي عنه أيضا، و المفروض تحقّق هذا الأمر، و الغالب في الخارج هو الأخير [لا] سيّما في غير حال العمد من صورتي الجهل و النسيان، كما لا يخفى، و لم يتعرّض من تلك الأدلّة إلاّ لهذا«»الأخير.
و أشار إلى الجواب الأوّل بقوله: (نعم لو كان عبادة.).، و إلى الثاني بالتفصيل المذكور بقوله: (على نحو لو لم يكن الزائد.). إلى آخر العبارة.