حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٠
عليه بتوسيط ما هو أثره و باقتضائه، من إيجاب الاحتياط شرعاً،
كما في الحكميّة، لأنّه بما هو محرّم أو مباح مشكوك.
أو باعتبار الحكم، بأن يكون المراد: أنّ الفعل الّذي لم يعلم حكمه أعمّ من الكلّي و الجزئي، مرفوع.
الرابع: الحكم الجزئي.
الخامس: الحكم الكلّي.
السادس: الحكم المطلق.
السابع: الفعل الخارجي في الموضوعيّة، و الحكم في الحكميّة.
الثاني: أنّه لا شبهة في أنّ ظاهر سياقها إرادة الفعل في الموصولة في هذه الفقرة، لإرادته في بعض تلك الفقرات قطعاً مثل: «و ما استكرهوا عليه» و الفقرات التي بعد «ما لا يعلمون»، نعم الفقرتان الأوليان لا قطع بها فيهما بهذا المعنى، كما سيأتي.
الثالث: أنّه لا إشكال في ظهور هذه الفقرة بنفسها - مع قطع النّظر عن السياق - في الاحتمال السادس، إذ الثلاثة الأولى مستلزمة لخلاف الظهور من جهتين:
الأولى: لزوم التقدير أو التجوّز في الإسناد، لأنّ إسناد الرفع إلى الفعل حقيقة غير معقول.
الثانية: لزوم التقدير أو التجوّز في الإيقاع في الضمير المنصوب المحذوف العائد إلى الموصول، لأنّ متعلّق الجهل ليس هو الفعل، بل العنوان أو الحكم، كما تقدّم الإشارة إليه.
و الرابع و الخامس منافيان للإطلاق و مقام الامتنان.
و أمّا السابع فلا إشكال في لزوم عناية بالنسبة إلى الموضوع، لعدم صحّة رفعه حقيقة، فحينئذٍ إمّا أن يكون ذلك بتقدير الأثر فهو غير جائز، لأنّ الحكم لمّا كان