حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٦٧
عليها من عنوان الضرر بأدلّته، كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلّة المثبتة أو النافية (٥٦٦) لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية، و الأدلّة المتكفّلة لحكمها بعناوينها الأوّلية.
نعم ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أنّ الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء، بل بنحو العلّيّة التامّة.
موجودة.
مضافا إلى ما يرد على خصوص الثالث: من منع مرجّحيّة الأمر الخارجي في مقام الدلالة كما قرّر في محلّه.
و على خصوص الخامس: من منع عدم بقاء المورد، إذ هي شاملة لموارد لم يكن دليل في البين - أيضا - كما تقدّم في الجهة الثانية.
و على خصوص السادس: [من]«»منع كونهما دليلا واحدا، مع أنّه - حينئذ - أيضا لم يكن أخصّ، لشموله لموارد عدم الدليل.
و على خصوص السابع:
أوّلا: من أنّ اللازم في الحاكم التفسير بالقوّة - كما سيأتي في باب التعارض - و هو موجود في كلا المعنيين.
و ثانيا: أنّه لو سلّمنا شرطيّة الفعلي منه - كما هو صريح كلامه - نقول: إنّه مفقود في كلا المعنيين، إذ لا إشكال في التمسّك بها في مقابل الأدلّة المتأخّرة عنها زمانا، كما في مقابل الأدلّة المتقدّمة زمانا، و لو كان مفسّرا فعلا لما صحّ الأوّل.
(٥٦٦) قوله قدّس سرّه: (سائر الأدلّة المثبتة أو النافية.). إلى آخره.
المراد من الأوّل مثل دليل الشرط و النذر و غيرهما، ممّا دلّ على ثبوت حكم في مقابل حكم العنوان الأوّل، و من الثاني مثل دليل نفي الحرج.