حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣١٥
خاتمة في شرائط الأصول (٥٣١)
أمّا الاحتياط:
فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا (٥٣٢)، بل يحسن
يدّعى خفاء الواسطة، مع أنّ الشكّ لم يسر إلى متعلّق اليقين على كلّ تقدير.
و منه يظهر: عدم جريانه بناء على القول بالتبعيّة أيضا.
أمّا التمسّك باستصحاب الوجوب، ففيه ما تقدّم: من أنّه لا يعقل وجوب فعليّ له قبل خروج الوقت حتّى يستصحب، بل الجاري عدم الفعليّة السابقة، و على فرض فعليّة وجوبه من الأوّل فالأداء أو القضاء موضوعان مختلفان، فلا يجري إلاّ القسم الأوّل من القسم الثالث من استصحاب الكلّي«».
(٥٣١) قوله قدّس سرّه: (في شرائط الأصول.). إلى آخره.
و المراد منها هي الأصول الثلاثة: البراءة، و الاحتياط، و التخيير، لأنّها المذكورة قبل ذلك.
و أمّا الاستصحاب فيعلم شرطه - من حيث الفحص - من التكلّم في البراءة النقليّة، و لذا لم يذكروا اشتراطه في باب الاستصحاب.
ثمّ المراد من الشرط أعمّ ممّا يكون شرطا للجريان و ما يكون شرطا للعمل، و ذلك لأنّ الفحص في البراءة العقليّة شرط للجريان، و في البراءة النقليّة شرط للعمل عندهم، لأنّ المراد من الأوّل ما يتوقّف موضوع الدليل عليه، و من الثاني ما لا يكون كذلك، بل يثبت شرطيّته من دليل خارج.
(٥٣٢) قوله قدّس سرّه: (فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا.). إلى آخره.
الكلام في الاحتياط من جهات: