حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٢٨
و توهّم«»: أنّه لا وجود للمعلّق (٦٩٤) قبل وجود ما علّق عليه فاختلّ أحد ركنيه.
(٦٩٤) قوله قدّس سرّه: (و توهّم أنّه لا وجود للمعلّق.). إلى آخره.
و ما قيل - أو يمكن أن يقال - في عدم جريانه أمور: أربعة منها راجعة إلى منع المقتضي إثباتا، و واحد منها - و هو وقوع التعارض - راجع إلى إثبات المانع، بعد فرض الشمول لو كان العلم الإجمالي غير مانع عن انعقاد الظهور، و إلاّ فهو - أيضا - راجع إلى منع المقتضي.
الأوّل: ما أشار إليه بقوله هذا، و هو منقول عن المناهل«».
و حاصله: أنّه لا بدّ في الاستصحاب من القطع بوجود شيء و الشكّ في بقائه، و الأوّل منتف في المقام.
و أجاب عنه في الرسالة«»بوجهين:
الأوّل: ما ذكره في المتن، و حاصل ذلك: أنّ الوجود الإنشائيّ نحو وجود للشيء، و لذا لا إشكال في ورود دليل اجتهاديّ - بعنوان النسخ، أو بعنوان الإبقاء في هذا الحكم، بل هو مدلول للخطاب بحسب الحالة الأولى، و أيّ فرق بينهما و بين خطاب «لا تنقض»؟ الثاني: أنّه لو سلّمنا عدم جريانه في الحكم المعلّق، فنجريه في الملازمة بين هذا الحكم و المعلّق عليه الّذي هو«»تنجيزيّ فعليّ.
و أورد عليه في الحاشية«»: بأنّ استصحاب الملازمة من الأصل المثبت، لأنّه