حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٤٥
استصحاب الموضوعات، كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب (٧٠٠) من الآثار الشرعيّة و العقليّة.
العلم بعدم كون الداعي هو المبغوضيّة الذاتيّة مع وضوح عدم الملازمة - لا عقلا و لا عرفا - بين جعلها و جعل الحكم الطريقي.
و تظهر الثمرة في مقامين«»:
أحدهما: في الإجزاء، فعلى الأوّل يجزي إذا جرى في متعلّقات الأحكام، دون الوجوه الثلاثة الأخيرة، كما تقدّم في ذاك الباب.
الثاني: في ثبوت الملازم أو الملزوم أو المقارن للحكم المستصحب أو لحكمه، كما سيأتي.
الثالث: في الالتزام بمؤدّى الاستصحاب أو أثره، و إسناده«»إلى الشرع، إذا قلنا بكون جوازهما من آثار العلم بما هو، لا بما هو حجّة.
الرابع: في التميّز بناء على اعتباره في العبادات.
(٧٠٠) قوله قدّس سرّه: (كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب.). إلى آخره.
لا فرق فيه بين كونه بنفسه موردا للاستصحاب، أو كان المستصحب موضوعه، فإنّ آثار الحكم المجعول مرتّبة، شرعيّة كانت أو عقليّة.
و تحقيق المقام: أنّ المستصحب لو كان من قبيل المجعول فجريان «لا تنقض» فيه باعتبار نفسه، و حينئذ و إن لم نقل بالجعل فلا يثبت به الملازم و لا الملزوم و لا المقارن، بل الثابت فيه هو اللاّزم فقط، و لكن فلا فرق بين اللازم الشرعي و غيره إذا كان لازما للأعمّ من الواقعي و الظاهري، كوجوب الإطاعة عقلا المترتّب على مطلق الوجوب و الحرمة الشرعيّين، و أمّا إذا كان لازما لخصوص وجوده الواقعي فلا، نعم